كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

ل - هَدَايَا الْكُفَّارِ لِلْمُسْلِمِينَ: 25 - إِنْ أَهْدَى الْكُفَّارُ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَتْ فِي أَثْنَاءِ الْحَرْبِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ، أَمَّا مَا أَهْدَوْهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَيْءٍ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ، بَل هُوَ لِمَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ (1) .

م - الْهَدِيَّةُ لِخَوْفٍ أَوْ حَيَاءٍ:
26 - يَحْرُمُ قَبُول الْهَدِيَّةِ إِذَا كَانَتْ لِخَوْفٍ أَوْ حَيَاءٍ؛ لأَِنَّهَا فِي حُكْمِ الْغَصْبِ (2) .
__________
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 93، ونهاية الْمُحْتَاج 6 / 133 - 134، وتحفة الْمُحْتَاج 7 / 130، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 3 / 228
(2) حَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ 3 / 296
هَذَيَانٌ
التَّعْرِيفُ:
ا - الْهَذَيَانُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرٌ، يُقَال: هَذَى يَهْذِي هَذْيًا وَهَذَيَانًا: تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ فِي مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، مِثْل كَلاَمِ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ.
وَاصْطِلاَحًا: التَّكَلُّمُ بِغَيْرِ رَوِيَّةٍ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - اللَّغْوُ:
2 - اللَّغْوُ فِي اللُّغَةِ لَهُ مَعَانٍ مِنْهَا: السَّقْطُ وَهُوَ كُل مَا لاَ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ كَلاَمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلاَ يَحْصُل مِنْهُ عَلَى فَائِدَةٍ وَلاَ نَفْعٍ.
وَاصْطِلاَحًا: ضَمُّ الْكَلاَمِ بِمَا هُوَ سَاقِطُ الْعِبْرَةِ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي لاَ مَعْنَى لَهُ فِي حُقِّ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ (2) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَذَيَانِ وَاللَّغْوِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، ولسان الْعَرَب، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 4 / 204
(2) التَّعْرِيفَات للجرجاني، ولسان الْعَرَب

الصفحة 262