كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ (1) ، وَلأَِنَّ أَكْلَهَا مَكْرُوهٌ فَكُرِهَ بَيْعُهَا بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْهِرَّةِ لاَ يَجُوزُ (2) ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ (3) ، وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ.
ص - ضَمَانُ مَا يُتْلِفُهُ الْهِرُّ:
6 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَتْلَفَتِ الْهِرَّةُ طَيْرًا أَوْ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُمَا ضَمِنَ مَالِكُهَا - أَيْ صَاحِبُهَا الَّذِي يُؤْوِيهَا - مَا أَتْلَفَتْهُ إِنْ عَهِدَ مِنْهَا ذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، كَمَا يَضْمَنُ مُرْسِل الْكَلْبِ الْعَقُورِ مَا يُتْلِفُهُ، لأَِنَّ مِثْل هَذِهِ الْهِرَّةِ يَنْبَغِي أَنْ تُرْبَطَ وَيُكَفَّ شَرُّهَا، وَمِثْلُهَا كُل حَيَوَانٍ مُولَعٍ بِالتَّعَدِّي كَالْجَمَل وَالْحِمَارِ اللَّذَيْنِ عُرِفَا بِعَقْرِ الدَّوَابِّ وَإِتْلاَفِهَا.
__________
(1) حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر: " سَأَلَتْ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1199 - ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) .
(2) الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ 9 / 229 - 230، وانظر كُلًّا مِنْ مَوَاهِبَ الْجَلِيل 4 / 268 والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 4 / 284 - 285.
(3) حَدِيث جَابِر: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْر ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (3 / 752 - ط حِمْص) والترمذي (3 / 577 - ط الْحَلَبِيّ) .
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَضْمَنُ لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا لأَِنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِرَبْطِ الْهِرَّةِ، وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ الْمُفْسِدُ مِمَّا يُرْبَطُ عَادَةً فَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ضَمِنَ مَا يُتْلِفُهُ قَطْعًا. وَبِهِ صَرَّحَ الإِْصْطَخْرِيُّ، لأَِنَّهُ مُقَصِّرٌ حِينَئِذٍ بِإِرْسَالِهَا (1) .
أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْهَدْ مِنَ الْهِرَّةِ أَوْ نَحْوِهَا - وَالْمُرَادُ هُوَ تَعَهُّدُ صَاحِبِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهِ مِنْهَا إِتْلاَفَ مَا ذُكِرَ - فَلاَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ الإِْتْلاَفُ فِي اللَّيْل أَوْ فِي النَّهَارِ؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ حِفْظُ الطَّعَامِ عَنْهَا، لاَ رَبْطُهَا.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ فِي اللَّيْل دُونَ مَا أَتْلَفَتْهُ فِي النَّهَارِ كَالدَّابَّةِ (2) .
وَانْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ ضَمَانِ مَا أَتْلَفَهُ الْحَيَوَانُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَان ف 107 - 109) .
__________
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 4 / 207، والقليوبي وَعَمِيرَة 4 / 213، والمغني 8 / 338.
(2) الْمُغْنِي 8 / 338، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ الْحَوَاشِي 9 / 209 - 210، ونهاية الْمُحْتَاج 8 / 40 - 41، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 207 والقليوبي 4 / 213.
الصفحة 267