كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

الْمُزَاحُ - بِالضَّمِّ - الْمُبَاسَطَةُ إِلَى الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ التَّلَطُّفِ وَالاِسْتِعْطَافِ دُونَ أَذِيَّةٍ، حَتَّى يَخْرُجَ الاِسْتِهْزَاءُ وَالسُّخْرِيَةُ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَزْل وَالْمُزَاحِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ضِدُّ الْجِدِّ.

ج - الْخَطَأُ:
4 - الْخَطَأُ لُغَةً: ضِدُّ الصَّوَابِ، وَيُقْصَرُ وَيُمَدُّ، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَخْطَأَ فَهُوَ مُخْطِئٌ، قَال أَبُو عُبَيْدَةَ: خَطِئَ خِطْأً مِنْ بَابِ عَلِمَ، وَأَخْطَأَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ لِمَنْ يُذْنِبُ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ (2) .
وَالْخَطَأُ اصْطِلاَحًا: فِعْلٌ أَوْ قَوْلٌ يَصْدُرُ عَنِ الإِْنْسَانِ بِغَيْرِ قَصْدِهِ بِسَبَبِ تَرْكِ التَّثَبُّتِ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ أَمْرٍ مَقْصُودٍ سِوَاهُ (3) ، أَوْ هُوَ: مَا لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ فِيهِ قَصْدٌ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَزْل وَالْخَطَأِ، أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ، وَأَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ مِنْ حَيْثُ الرِّضَا بِالسَّبَبِ، فَالْهَازِل رَاضٍ بِالسَّبَبِ وَإِيقَاعِهِ غَيْرُ رَاضٍ بِالْحُكْمِ،
__________
(1) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِيِّ.
(2) الْمِصْبَاح الْمُنِير.
(3) كَشْف الأَْسْرَارِ 4 / 1500، والتلويح 2 / 411 ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ
(4) التَّعْرِيفَات للجرجاني.
وَالْمُخْطِئُ غَيْرُ رَاضٍ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا (1) .

د - التَّلْجِئَةُ:
5 - التَّلْجِئَةُ لُغَةً: تَرِدُ بِمَعْنَى الإِْكْرَاهِ وَالاِضْطِرَارِ، يُقَال: لَجَأَ إِلَى الْحِصْنِ وَغَيْرِهِ لَجْأً - مَهْمُوزٌ مِنْ بَابَيْ نَفَعَ وَتَعِبَ - وَالْتَجَأَ إِلَيْهِ: اعْتَصَمَ بِهِ، وَالْحِصْنُ مَلْجَأٌ - بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ - وَأَلْجَأْتُهُ إِلَيْهِ، وَلَجَّأْتُهُ - بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ - اضْطَرَرْتُهُ وَأَكْرَهْتُهُ (2) .
وَالتَّلْجِئَةُ اصْطِلاَحًا: هِيَ أَنْ يُلْجِئَكَ إِلَى أَنْ تَأْتِيَ أَمْرًا بَاطِنُهُ بِخِلاَفِ ظَاهِرِهِ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَزْل وَالتَّلْجِئَةِ: هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ (4) .

أَثَرُ الْهَزْل عَلَى الأَْهْلِيَّةِ الْهَزْل لاَ يُنَافِي الأَْهْلِيَّةَ وَلاَ الاِخْتِيَارَ وَالرِّضَا، وَنُوَضِّحُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ - الْهَزْل لاَ يُنَافِي الأَْهْلِيَّةَ:
6 - نَصَّ عُلَمَاءُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْهَزْل لاَ
__________
(1) تَيْسِير التَّحْرِير 2 / 307، وفتح الْغَفَّار بِشَرْح الْمَنَار لاِبْنِ نَجِيم 3 / 119 نَقْلاً عَنِ التَّحْرِيرِ.
(2) الْمِصْبَاح الْمُنِير
(3) شَرْح الْمَنَار، وحاشية عَزْمِيّ زَادَهُ عَلَيْهِ ص. 98، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 4 / 244.
(4) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 3 / 209

الصفحة 271