كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

الصُّورَةُ السَّابِعَةُ:
17 - صَرَّحَ بِهَا التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْوِيحِ فَقَال: إِذَا اتَّفَقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى الاِخْتِلاَفِ فِي الإِْعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ، وَفِي الْبِنَاءِ عَلَيْهَا، بِأَنْ يُقِرَّ كِلاَهُمَا بِإِعْرَاضِ أَحَدِهِمَا وَبِنَاءِ الآْخَرِ، فَلاَ قَائِل بِالصِّحَّةِ وَاللُّزُومِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ (1) .
18 - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْهَازِل صَحِيحٌ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِاللَّفْظِ مَعَ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ؛ وَعَدَمُ رِضَاهُ بِوُقُوعِهِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ لاَ أَثَرَ لَهُ (2) .
19 - وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ - وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْهَازِل بَاطِلٌ، قَال الْحَنَابِلَةُ: لأَِنَّهُ لَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ؛ وَيُقْبَل مِنَ الْبَائِعِ قَوْلُهُ: إِنَّ بَيْعَهُ كَانَ هَزْلاً بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَيْهِ، مَعَ يَمِينِهِ لاِحْتِمَال كَذِبِهِ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ لَمْ تُقْبَل دَعْوَاهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ (3) .
20 - أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالأَْصْل فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ عِنْدَهُمْ هُوَ الصِّيغَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الرِّضَا.
__________
(1) التَّلْوِيحِ عَلَى التَّوْضِيحِ 2 / 188.
(2) الْمَجْمُوع 9 / 173، ومغني الْمُحْتَاج 2 / 7، 16، 40، والإنصاف 4 / 266، وكشاف الْقِنَاع 3 / 150، وإعلام الْمَوْقِعَيْنِ 2 / 137.
(3) الْمَرَاجِع السَّابِقَة.
فَإِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ بِلَفْظِ الْمَاضِي كَأَنْ يَقُول الْبَائِعُ: بِعْتُكَ وَيَرْضَى الآْخَرُ، أَوْ يَقُول الْمُشْتَرِي: ابْتَعْتُ أَوِ اشْتَرَيْتُ وَيَرْضَى الآْخَرُ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَلَوْ قَال الْبَادِئُ: لاَ أَرْضَى وَإِنَّمَا كُنْتُ مَازِحًا وَهَازِلاً.
وَإِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ كَأَنْ يَقُول الْبَائِعُ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا وَيَرْضَى الْمُشْتَرِي، أَوْ قَال الْمُشْتَرِي: أَنَا أَشْتَرِيهَا بِكَذَا وَيَرْضَى الْبَائِعُ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ، وَإِذَا قَال الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي: لَمْ أُرِدِ الْبَيْعَ أَوِ الشِّرَاءَ وَإِنَّمَا كُنْتُ هَازِلاً فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَلاَ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ.
وَإِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ بِلَفْظِ الأَْمْرِ كَأَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي: بِعْنِي، فَيَقُول لَهُ الْبَائِعُ: بِعْتُ، أَوْ يَقُول الْبَائِعُ: اشْتَرِ مِنِّي، وَيَقُول الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَلَوْ قَال الْمُشْتَرِي: كُنْتُ هَازِلاً وَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ.
وَالأَْرْجَحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ، فَإِذَا حَلَفَ لاَ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ (1) .
__________
(1) الشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 3 / 3، 4، والشرح الصَّغِير 3 / 14، 15،16.

الصفحة 277