كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
وَقَالُوا: إِنَّ عَقْدَ نِكَاحِ الْهَازِل لاَزِمٌ، وَالْهَزْل بَاطِلٌ سَوَاءٌ اتَّفَقَ الْعَاقِدَانِ عَلَى بِنَاءِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ، أَوِ اتَّفَقَا عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنْهَا، أَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ أَوِ الإِْعْرَاضِ عَنْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ، أَوِ اخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ عَلَيْهَا، أَوِ الإِْعْرَاضِ عَنْهَا (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمَشْهُورُ الْمَعْلُومُ مِنْ قَوْل مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ هَزْل النِّكَاحِ لاَزِمٌ وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ الْهَزْل، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشُّيُوخِ، قَال فِي النَّوَادِرِ عَنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: قَال مَالِكٌ: مَنْ قَال لِرَجُلٍ - وَهُوَ يَلْعَبُ - زَوِّجِ ابْنَتَكَ مِنِ ابْنِي، وَأَنَا أُمْهِرُهَا كَذَا، فَقَال الآْخَرُ - عَلَى ضَحِكٍ وَلَعِبٍ - أَتُرِيدُ ذَلِكَ؟ قَال: نَعَمْ زَوِّجْهُ، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَال: قَدْ زَوَّجْتُهُ، فَذَلِكَ نِكَاحٌ لاَزِمٌ (2) .
الرَّأْيُ الثَّانِي: يَرَى أَنَّ هَزْل النِّكَاحِ هَزْلٌ، وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ إِلاَّ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجِدِّ، وَهُوَ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (3) .
الرَّأْيُ الثَّالِثُ: يَرَى أَنَّ هَزْل النِّكَاحِ جِدٌّ مَا
__________
(1) كَشْف الأَْسْرَارِ 4 / 1482،1483، وتيسير التَّحْرِير 2 / 294، 295.
(2) مَوَاهِب الْجَلِيل 3 / 23، وجواهر الإِْكْلِيل 1 / 277
(3) مَوَاهِب الْجَلِيل 3 / 424، وجواهر الإِْكْلِيل 1 / 277، والذخيرة 4 / 403.
لَمْ يُقَمِ الدَّلِيل عَلَى الْهَزْل، فَإِنْ قَامَ الدَّلِيل عَلَى الْهَزْل لَمْ يَلْزَمِ النِّكَاحُ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا (1) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْهَزْل فِي قَدْرِ الْمَهْرِ
27 - إِذَا هَزَل الْمُتَعَاقِدَانِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ، بِأَنْ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفَيْنِ عَلاَنِيَةً، وَبِأَلْفٍ سِرًّا، أَيْ أَظْهَرَا فِي الْعَقْدِ أَنَّ الْمَهْرَ أَلْفَانِ، وَأَسَرَّا أَنَّهُ أَلْفٌ، فَإِنَّ لِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٍ فِي حُكْمِ هَذَا الْعَقْدِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْر ف 58) .
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الْهَزْل فِي عُقُودٍ لاَ تَحْتَمِل النَّقْضَ، وَالْمَال فِيهَا مَقْصُودٌ
28 - هُنَاكَ عُقُودٌ، لاَ تَحْتَمِل النَّقْضَ وَيَكُونُ الْمَال فِيهَا مَقْصُودًا، أَيْ أَنَّ الْمَال فِي هَذِهِ الْعُقُودِ لاَ يَجِبُ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ، وَهَذِهِ الْعُقُودُ هِيَ: الْخُلْعُ، وَمِثْلُهُ الطَّلاَقُ عَلَى مَالٍ، وَالْعِتْقُ عَلَى مَالٍ، وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ.
فَإِذَا وَقَعَ الْهَزْل فِي أَيِّ عَقْدٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ، فَإِنَّ الأَْمْرَ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَقَعَ الْهَزْل فِي أَصْل الْعَقْدِ، أَوْ فِي قَدْرِ الْمُسَمَّى مِنَ الْمَال، أَوْ فِي جِنْسِهِ كَمَا إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى مَالٍ بِطَرِيقِ الْهَزْل، أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ مَعَ الْمُوَاضَعَةِ
__________
(1) مَوَاهِب الْجَلِيل 3 / 423 - 424.
الصفحة 282