كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

الْهَزْل مِنَ الأَْصْل عِنْدَهُمَا، فَالاِخْتِلاَفُ لاَ يُفِيدُ (1) .

ج - الْهَزْل فِي جِنْسِ الْمَال الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ.
35 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْهَزْل فِي جِنْسِ الْمَال الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ، بِأَنْ تَوَاضَعَ الزَّوْجَانِ عَلَى أَنْ يَذْكُرَا فِي الْعَقْدِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَيَكُونَ الْبَدَل فِيمَا بَيْنَهُمَا مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ مَعَ صَاحِبَيْهِ:
فَيَرَى الصَّاحِبَانِ أَنَّهُ يَجِبُ الْمُسَمَّى بِكُل حَالٍ، أَيْ سَوَاءٌ اتَّفَقَا عَلَى الإِْعْرَاضِ أَوْ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْبِنَاءِ وَالإِْعْرَاضِ، أَوِ اخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ وَالإِْعْرَاضِ وَذَلِكَ لِبُطْلاَنِ الْهَزْل فِي الْخُلْعِ عِنْدَهُمَا، فَكَذَا فِي الْمَال، أَوْ لأَِنَّ الْهَزْل لاَ يُؤَثِّرُ فِي أَصْل التَّصَرُّفِ فَكَذَا فِي الْمَال، تَبَعًا لِلأَْصْل.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُمَا إِنِ اتَّفَقَا عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ، وَجَبَ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ لِصَيْرُورَةِ الْهَزْل بَاطِلاً بِالإِْعْرَاضِ عَنْهُ، وَلِرِضَاهُمَا بِهِ.
وَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى
__________
(1) فَتْح الْغَفَّار 2 / 113، وشرح الْمَنَار / 986، والمستصفى 1 / 163.
الْمُوَاضَعَةِ، تَوَقَّفَ الطَّلاَقُ عَلَى قَبُول الْمَرْأَةِ الْمُسَمَّى بِطَرِيقِ الْجِدِّ، وَاخْتِيَارِهَا الطَّلاَقَ؛ لأَِنَّ الْهَزْل لَمَّا كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْخِيَارِ مَنَعَ صِحَّةَ قَبُول الْمَرْأَةِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلاَقَ بِقَبُول الدَّنَانِيرِ وَهِيَ لَمْ تَقْبَل، فَيَتَوَقَّفُ الطَّلاَقُ عَلَى الْقَبُول، كَمَا فِي شَرْطِ الْخِيَارِ.
وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْبِنَاءِ وَالإِْعْرَاضِ وَجَبَ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ، وَهُوَ الدَّنَانِيرُ، وَوَقَعَ الطَّلاَقُ، لِرُجْحَانِ جَانِبِ الْجِدِّ.
وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ، فِي الْبِنَاءِ وَالإِْعْرَاضِ. . . فَالْقَوْل لِمُدَّعِي الإِْعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ؛ لِكَوْنِهِ هُوَ الأَْصْل عِنْدَ الإِْمَامِ.
وَفِي كُلٍّ مِنَ الْعِتْقِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ مِثْل مَا فِي الطَّلاَقِ مِنَ الأَْحْكَامِ وَالتَّعْرِيفَاتِ (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْهَزْل بِالْخُلْعِ كَحُكْمِ الطَّلاَقِ هَزْلاً (2) ، لِلْحَدِيثِ: ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ.
__________
(1) شَرْح الْمَنَار 987، وفتح الْغَفَّار 3 / 113.
(2) أَسْنَى الْمَطَالِب 3 / 242، وروضة الطَّالِبِينَ 5 / 685.

الصفحة 286