كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

أَكَانَ ذَلِكَ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ كَانَ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ - فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَار، ف 59 - 69) .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْهَزْل فِي الاِعْتِقَادَاتِ:
إِذَا هَزَل الإِْنْسَانُ بِمَا يَمَسُّ عَقِيدَتَهُ، فَإِمَّا أَنْ يَهْزِل بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا، أَوْ يَهْزِل بِمَا يُوجِبُ إِسْلاَمًا.

أ - هَزْل الْمُسْلِمِ بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا:
43 - إِنْ هَزَل الْمُسْلِمُ بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا، كَأَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى، أَوْ مَلاَئِكَتَهُ، أَوْ كُتُبَهُ، أَوْ رُسُلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ، أَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، أَوْ أَنْكَرَ الْيَوْمَ الآْخِرَ، أَوِ الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ، أَوْ أَنْكَرَ أَمْرًا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ، وَيَكُونُ مُرْتَدًّا عَنِ الإِْسْلاَمِ، غَيْرَ أَنَّ لَهُمْ تَفْصِيلاَتٍ نُوَضِّحُهَا فِيمَا يَلِي:
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْهَزْل فِي الرِّدَّةِ كُفْرٌ، كَقَوْلِهِ لِلصَّنَمِ إِلَهٌ - هَزْلاً - وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْهَازِل مَا هَزَل بِهِ، أَيْ أَنَّهُ قَدْ كَفَرَ بِعَيْنِ تَلَفُّظِهِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ هَزْلاً؛ لأَِنَّ الْهَازِل نَطَقَ بِذَلِكَ عَنْ رِضًا وَاخْتِيَارٍ فَتَعَيَّنَ فِي حَقِّهِ الْهَزْل جِدًّا، وَلِكَوْنِ الْهَزْل بِذَلِكَ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ الْحَقِّ،
وَالاِسْتِخْفَافُ بِالدِّينِ الْحَقِّ كُفْرٌ (1) ، وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَبِالْقِيَاسِ: أَمَّا الْكِتَابُ فَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ} (64) {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُل أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (65) {لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (2) } .
قَال الْجَصَّاصُ: فِيهِ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّ اللاَّعِبَ وَالْجَادَّ سَوَاءٌ فِي إِظْهَارِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ، عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الإِْكْرَاهِ؛ لأَِنَّ هَؤُلاَءِ الْمُنَافِقِينَ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ قَالُوا مَا قَالُوهُ لَعِبًا، فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ كُفْرِهِمْ بِاللَّعِبِ (3) . وَأَمَّا الْقِيَاسُ، فَقَدْ قَالُوا: إِنَّ كُفْرَ الْهَازِل بِذَلِكَ كَكُفْرِ الْعِنَادِ، أَيْ كَكُفْرِ مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ، وَامْتَنَعَ عَنِ الإِْقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، عِنَادًا وَمُخَالَفَةً، فَإِنَّهُ أَمَارَةُ عَدَمِ التَّصْدِيقِ (4) .
__________
(1) فَتْح الْغَفَّار 2 / 114.
(2) سُورَةُ التَّوْبَةِ / 64 - 66.
(3) أَحْكَام الْقُرْآنِ لِلْجَصَّاصِ 3 / 142.
(4) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 284، والمبسوط 34 / 58، 59، وفتح الْغَفَّار 2 / 114، وشرح الْمَنَار وَحَوَاشِيه ص 987، والتلويح عَلَى التَّوْضِيحِ 2 / 191.

الصفحة 291