كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
الْكَافِرُ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الاِسْتِهْزَاءِ وَالْحِكَايَةِ، وَقَال: لَمْ أُرِدِ الإِْسْلاَمَ مَعَ دَلاَلَةِ الْحَال عَلَى صِدْقِهِ، فَهَل يُقْبَل مِنْهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ (1) .
وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: لَوْ تَكَلَّمَ الْكَافِرُ بِكَلِمَةِ الإِْسْلاَمِ هَازِلاً أُلْزِمَ بِهِ وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ ظَاهِرًا (2) .
الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْهَزْل فِي الْجِنَايَاتِ.
45 - صَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَثَرِ الْهَزْل فِي الْقَذْفِ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْهَزْل بِالْقَذْفِ كَالْجِدِّ بِهِ، فَلَوْ قَال لَهُ: يَا وَلَدَ الزِّنَا، وَلَوْ كَانَ هَازِلاً، كَانَ قَاذِفًا لأُِمِّهِ، فَيُحَدُّ لَهَا حَدَّ الْقَذْفِ، إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ إِقَامَةِ الْحَدِّ (3) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَذَفَ مَنْ تَعَوَّدَ الْهَزْل بِالْقَبِيحِ عُزِّرَ (4) .
__________
(1) الْقَوَاعِد لاِبْن رَجَب ص 323.
(2) إِعْلاَم الْمُوَقِّعِينَ 3 / 98.
(3) نِهَايَة الْمُحْتَاجِ 7 / 416.
(4) الْبَحْر الرَّائِق، وشرح كَنْز الرَّقَائِق 5 / 48، ومجمع الأَْنْهُر شَرْح مُلْتَقَى الأَْبْحُرِ 1.
هَلاَكٌ
التَّعْرِيفُ
الْهَلاَكُ: مَصْدَرٌ لِفِعْل هَلَكَ، يُقَال: هَلَكَ الشَّيْءُ هَلْكًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَهَلاَكًا، وَهُلُوكًا: مَاتَ.
وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ، يُقَال: أَهْلَكْتُهُ.
وَفِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ: فَيُقَال: هَلَكْتُهُ، وَيُسْتَعْمَل عَلَى فَقْدِ الشَّيْءِ مَعَ وُجُودِهِ مَعَ غَيْرِهِ. وَعَلَى السُّقُوطِ، وَالْفَسَادِ، وَمَصِيرِ الشَّيْءِ إِلَى حَيْثُ لاَ يُدْرَى أَيْنَ هُوَ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ خُرُوجُ الشَّيْءِ عَنِ الاِنْتِفَاعِ الْمَقْصُودِ بِهِ سَوَاءٌ بَقِيَ أَوْ لَمْ يَبْقَ أَصْلاً.
وَالْهَلاَكُ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْمَوْتِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْفَنَاءُ:
2 - الْفَنَاءُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ فَنَى أَيْ بَادَ
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ، والمغرب فِي تَرْتِيبِ الْمُعْرِبِ، والمصباح الْمُنِير، والمفردات فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ لِلأَْصْفَهَانِيِّ.
(2) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
الصفحة 293