كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

مَعْلُومَةٌ مَضْبُوطَةٌ، وَإِنْ أُطْلِقَ الشَّهْرُ يُحْمَل عَلَى الْهِلاَلِيِّ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَجْل ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .

عَدَمُ التَّعْوِيل عَلَى كِبَرِ الْهِلاَل وَصِغَرِهِ:
6 - قَال الْقُرْطُبِيُّ: إِذَا رُئِيَ الْهِلاَل كَبِيرًا فَقَال عُلَمَاؤُنَا: لاَ يُعَوَّل عَلَى كِبَرِ الْهِلاَل أَوْ صِغَرِهِ فِي تَحْدِيدِ غُرَّةِ الْهِلاَل، وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ لَيْلَةِ الرُّؤْيَةِ (1) . رُوِيَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَال: خَرَجْنَا إِلَى الْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَاءَيْنَا الْهِلاَل، فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ، وَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلاَل فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ، وَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَال: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ فَقُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَال: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَال: إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ (2) .
__________
(1) الْجَامِع لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ لِلْقُرْطُبِيِّ 2 / 344، وشرح صَحِيح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ 7 / 205 - 207.
(2) حَدِيث: " إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (2 / 765 - ط الْحَلَبِيّ)
هَمٌّ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْهَمُّ فِي اللُّغَةِ بِالْفَتْحِ: أَوَّل الْعَزِيمَةِ، وَهُوَ أَيْضًا: الْحُزْنُ، وَقَال ابْنُ فَارِسٍ: الْهَمُّ: مَا هَمَمْتُ بِهِ، وَهَمَمْتُ بِالشَّيْءِ هَمًّا مِنْ بَابِ قَتَل: إِذَا أَرَدْتَهُ وَلَمْ تَفْعَلْهُ.
وَقَدْ تُطْلَقُ الْهِمَّةُ عَلَى الْعَزْمِ الْقَوِيِّ، فَيُقَال: هِمَّةٌ عَالِيَةٌ وَهِيَ: تَوَجُّهُ الْقَلْبِ وَقَصْدُهُ بِجَمِيعِ قُوَاهُ الرُّوحَانِيَّةِ إِلَى جَانِبِ الْحَقِّ لِحُصُول الْكَمَال لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (1) .
وَالْهَمُّ فِي الاِصْطِلاَحِ: عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْل شَيْءٍ قَبْل أَنْ يُفْعَل مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ (2) .
وَقَال ابْنُ حَجْرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ: الْهَمُّ تَرْجِيحُ قَصْدِ الْفِعْل، وَهُوَ فَوْقَ مُجَرَّدِ خُطُورِ الشَّيْءِ بِالْقَلْبِ (3) .
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، والمفردات فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ.
(2) التَّعْرِيفَات للجرجاني، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي.
(3) فَتْح الْبَارِي شَرْح صَحِيح الْبُخَارِيّ 11 / 323.

الصفحة 299