كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
وَمِنَ الأَْحَادِيثِ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ، وَثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلاَثٌ كَفَّارَاتٌ، وَثَلاَثٌ دَرَجَاتٌ، أَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ،. . . . إِلَخْ " (1) .
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِل لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الأَْمَانِيَّ (2) .
وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: الْهَوَى عَنِ الْخَيْرِ صَادٌّ، وَلِلْعَقْل مُضَادٌّ، يُنْتِجُ مِنَ الأَْخْلاَقِ قَبَائِحَهَا، وَيُظْهِرُ مِنَ الأَْفْعَال فَضَائِحَهَا، وَيَجْعَل سِتْرَ الْمُرُوءَةِ مَهْتُوكًا، وَمَدْخَل الشَّرِّ مَسْلُوكًا.
وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْهَوَى إِلَهٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ (3) ، ثُمَّ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى:
__________
(1) حَدِيث: " ثَلاَث مُهْلِكَات وَثَلاَث مُنْجِيَاتِ. . . ". أَخْرَجَهُ الْبَزَّار (كَشْف الأَْسْتَارِ 1 / 59 - 60 - ط الرِّسَالَة) ، وذكره الهيثمي فِي مَجْمَع الزَّوَائِد (1 / 91 - ط الْقُدْسِيّ) وعزاه إِلَى الْبَزَّارِ والطبراني فِي الأَْوْسَطِ، وَقَال: فِيهِ زَائِدَة بْن أَبِي الرُّقَاد وَزِيَاد النَّمِيرِي وَكَّلاَهُمَا مُخْتَلِف فِي الاِحْتِجَاجِ بِهِ.
(2) حَدِيث: " الْكِيس مَنْ دَانَ نَفْسه. . . ". أَخْرَجَهُ أَحْمَد (4 / 124 - ط المينية) والحاكم فِي الْمُسْتَدْرِكِ (1 / 57 - ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ) وذكر الذَّهَبِيّ فِي تَلْخِيص الْمُسْتَدْرِك أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَاوِيًا وَاهِيًا.
(3) أَدَب الدُّنْيَا وَالدِّينِ ص 33 ط دَار ابْن كَثِير
( {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) (1) } بِحَيْثُ لاَ يَعْبُدُ صَاحِبُ الْهَوَى إِلاَّ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ، بِأَنْ أَطَاعَهُ وَبَنَى عَلَيْهِ دِينَهُ، وَلاَ يَسْمَعُ حُجَّةً وَلاَ يُبْصِرُ دَلِيلاً (2) .
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: طَاعَةُ الشَّهْوَةِ دَاءٌ، وَعِصْيَانُهَا دَوَاءٌ (3) .
وَقَال عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَيْنِ: اتِّبَاعُ الْهَوَى، وَطُول الأَْمَل، فَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَطُول الأَْمَل يُنْسِي الآْخِرَةَ (4) .
وَقَال الشَّاطِبِيُّ: الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ، حَتَّى يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ اخْتِيَارًا، كَمَا هُوَ عَبْدٌ لِلَّهِ اضْطِرَارًا.
وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ أُمُورٌ:
أَحَدُهَا: النَّصُّ الصَّرِيحُ الدَّال عَلَى أَنَّ الْعِبَادَ
__________
(1) سُورَة الْجَاثِيَة / 23
(2) بِرِيقَة مَحْمُودِيَّة 2 / 72.
(3) حَدِيث: (طَاعَة الشَّهْوَة دَاء. . . ". ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيّ فِي أَدَبِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ (ص 33 - ط دَار ابْن كَثِير) بِقَوْلِهِ: وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . الْحَدِيثُ، وَلَمْ نَقِفْ عَل
(4) أَدَبُ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ص 33، 34
الصفحة 312