كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
الْهَوَى مَنْ يَجِبُ إِكْفَارُهُ كَغُلاَةِ الْمُجَسِّمَةِ وَالرَّوَافِضِ وَغَيْرِهِمْ وَيُسَمَّى الْكَافِرَ الْمُتَأَوِّل، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَجِبُ إِكْفَارُهُ وَيُسَمَّى الْفَاسِقَ الْمُتَأَوِّل.
وَاخْتُلِفَ فِي الْقِسْمِ الأَْوَّل: فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ مَنْ كَفَرَ فِي هَوَاهُ مَقْبُولَةٌ وَكَذَا رِوَايَتُهُ.
وَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى رَدِّهَا؛ لأَِنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلشَّهَادَةِ وَلاَ لِلرِّوَايَةِ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَيْضًا: فَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُ إِلَى رَدِّ شَهَادَتِهِ وَرِوَايَتِهِ جَمِيعًا.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى قَبُول شَهَادَةِ الْفَاسِقِ إِلاَّ الْخَطَّابِيَّةَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ لاَ تُقْبَل؛ لأَِنَّهُمْ يَتَدَيَّنُونَ بِتَصْدِيقِ الْمُدَّعِي إِذَا حَلَفَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ مُحِقٌّ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَنْوَاعِ أَهْل الأَْهْوَاءِ، وَتَوْبَةِ أَهْل الأَْهْوَاءِ، وَهَجْرِهِمْ، وَعُقُوبَتِهِمْ، وَشَهَادَتِهِمْ، وَرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ، وَإِمَامَتِهِمْ فِي الصَّلاَةِ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَهْل الأَْهْوَاءِ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) كَشْف الأَْسْرَارِ عَنْ أُصُول البزدوي 3 / 51، 52 ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ.
ج - أَنْوَاعُ الْقُلُوبِ مِنْ حَيْثُ تَأَثُّرُهَا بِالْهَوَى:
5 - قَال الْغَزَالِيُّ: الْقُلُوبُ فِي الثَّبَاتِ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالتَّرَدُّدِ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةٌ:
قَلْبٌ عُمِّرَ بِالتَّقْوَى، وَزَكَا بِالرِّيَاضَةِ، وَطَهُرَ مِنْ خَبَائِثِ الأَْخْلاَقِ.
الْقَلْبُ الثَّانِي: الْقَلْبُ الْمَخْذُول، الْمَشْحُونُ بِالْهَوَى، الْمُدَنَّسُ بِالأَْخْلاَقِ الْمَذْمُومَةِ وَالْخَبَائِثِ، الْمَفْتُوحُ فِيهِ أَبْوَابُ الشَّيَاطِينِ، الْمَسْدُودُ عَنْهُ أَبْوَابُ الْمَلاَئِكَةِ.
الْقَلْبُ الثَّالِثُ: قَلْبٌ تَبْدُو فِيهِ خَوَاطِرُ الْهَوَى، فَتَدْعُوهُ إِلَى الشَّرِّ، فَيَلْحَقُهُ خَاطِرُ الإِْيمَانِ فَيَدْعُوهُ إِلَى الْخَيْرِ، فَتَنْبَعِثُ النَّفْسُ بِشَهْوَتِهَا إِلَى نُصْرَةِ خَاطِرِ الشَّرِّ، فَتَقْوَى الشَّهْوَةُ وَتُحْسِنُ التَّمَتُّعَ وَالتَّنَعُّمَ، فَيَنْبَعِثُ الْعَقْل إِلَى خَاطِرِ الْخَيْرِ، وَيَدْفَعُ فِي وَجْهِ الشَّهْوَةِ وَيُقَبِّحُ فِعْلَهَا، وَيَنْسُبُهَا إِلَى الْجَهْل، وَيُشَبِّهُهَا بِالْبَهِيمَةِ وَالسَّبُعِ فِي تَهَجُّمِهَا عَلَى الشَّرِّ وَقِلَّةِ اكْتِرَاثِهَا بِالْعَوَاقِبِ، فَتَمِيل النَّفْسُ إِلَى نُصْحِ الْعَقْل (1) .
د - أَسْبَابُ اتِّبَاعِ الْهَوَى:
6 - ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ لاِتِّبَاعِ الْهَوَى سَبَبَيْنِ:
__________
(1) إِحْيَاء عُلُوم الدِّينِ 3 / 45، 46 ط دَار الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ.
الصفحة 314