كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَشَرَاتُ:
2 - الْحَشَرَاتُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ حَشَرَةٍ، مِثْل قَصَبَةٍ وَقَصَبَاتٍ. وَالْحَشَرَاتُ: دَوَابُّ الأَْرْضِ الصِّغَارِ، وَقِيل: الْحَشَرَةُ: الْفَأْرَةُ، وَالضَّبُّ، وَالْيَرْبُوعُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْحَشَرَةِ وَالْهَامَّةِ: الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَوَامِّ:
تَتَعَلَّقُ بِالْهَوَامِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - بَيْعُ الْهَوَامِّ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ فِي أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُ هَوَامِّ الأَْرْضِ الَّتِي لاَ مَنْفَعَةَ فِيهَا أَصْلاً.
وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْهَوَامِّ شَرْعًا، كَالْوَزَغَةِ وَالسُّلَحْفَاةِ
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْمَغْرِب، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 12.
(2) ابْن عَابِدِينَ 2 / 219 وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي.
وَالْقُنْفُذِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ هَوَامِّ الأَْرْضِ الَّتِي لاَ مَنْفَعَةَ فِيهَا (1) لأَِنَّهَا مُحَرَّمَةُ الاِنْتِفَاعِ بِهَا شَرْعًا، لِكَوْنِهَا مِنَ الْخَبَائِثِ، فَلَمْ تَكُنْ مَالاً، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا؛ لأَِنَّ بَيْعَهَا يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ أَكْل أَمْوَال النَّاسِ بِالْبَاطِل، وَاللَّهُ جَل شَأْنُهُ يَقُول: {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل (2) } وَفِيهِ إِضَاعَةٌ لِلْمَال فَلَمْ يَجُزْ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ مَنْفَعَةَ فِيهَا أَصْلاً فَلَمْ يَنْعَقِدْ، وَلاَ عِبْرَةَ بِمَا يُذْكَرُ مِنْ مَنَافِعِهَا فِي الْخَوَاصِّ (3) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْهَوَامُّ عِنْدَهُمْ طَاهِرَةٌ، وَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعُ الطَّاهِرِ إِذَا كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ (4) .
4 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ النَّحْل، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا عَنْ كُوَّارَتِهِ؛ لأَِنَّهُ حَيَوَانٌ طَاهِرٌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهِ شَرَابٌ فِيهِ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، فَهُوَ كَبَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ، وَيَصِحُّ بَيْعُهُ خَارِجًا عَنْ كُوَّارَتِهِ وَمَعَهَا، بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْدُورَ
__________
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 111، وَبَدَائِع الصَّنَائِع 5 / 144، والحاوي الْكَبِير 6 / 496، ومغني الْمُحْتَاج 2 / 12، وكشاف الْقِنَاع 3 / 152.
(2) سُورَة النِّسَاء / 29.
(3) بَدَائِع الصَّنَائِع 5 / 144، والحاوي الْكَبِير 3 / 496، ومغني الْمُحْتَاج 2 / 12، وكشاف الْقِنَاع 3 / 152.
(4) الشَّرْح الصَّغِير 1 / 45، 4 / 25، والحطاب 1 / 93، 4 / 258، 263، والزرقاني 1 / 24.
الصفحة 317