كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

(صَلاَة ف 69، تَكْبِير ف 4 - 7) .
م - قَوْل الْمُصَلِّي: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.
وَلِمَعْرِفَةِ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَلاَة ف 69) .
ن - قَوْل الْمُصَلِّي: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَوْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، أَوِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، سَوَاءٌ كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا.
وَلِلاِطِّلاَعِ عَلَى آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَلاَة ف 69) .
س - التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ، وَأَقَل مَا تَحْصُل بِهِ السُّنَّةُ: تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ قَوْل: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَأَدْنَى الْكَمَال: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ - ثَلاَثًا.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ فِي مُصْطَلَحِ (رُكُوع ف 9 - 11، تَسْبِيح ف 13) .
ع - التَّسْبِيحُ فِي السُّجُودِ: وَيَحْصُل أَصْل السُّنَّةِ بِقَوْل: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَْعْلَى مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَدْنَى الْكَمَال فِيهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَْعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ فِي مُصْطَلَحِ (سُجُود ف 9، مُصْطَلَح رُكُوع ف 9 - 11، وَتَسْبِيح ف 14)
ف - وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الأَْوَّل وَالأَْخِيرِ، وَكَذَا الْجُلُوسُ لِلاِسْتِرَاحَةِ.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 81 - 82، جُلُوس ف 12)
ص - الاِفْتِرَاشُ فِي جُلُوسِ الاِسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ وَهَيْئَتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (افْتِرَاش ف 2، صَلاَة ف 80) .
ق - التَّوَرُّكُ فِي الْجَلْسَةِ الأَْخِيرَةِ مِنْ جَلَسَاتِ الصَّلاَةِ، وَهِيَ جُلُوسُ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ. وَالتَّوَرُّكُ مِثْل الاِفْتِرَاشِ إِلاَّ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُخْرِجُ يَسَارَهُ عَلَى هَيْئَتِهَا فِي الاِفْتِرَاشِ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وِرْكَهُ بِالأَْرْضِ.
انْظُرْ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي مُصْطَلَحِ (تَوَرُّك ف 2) .
ر - يُجَافِي الْمُصَلِّي إِذَا كَانَ رَجُلاً مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

الصفحة 323