كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
وَالثَّانِي، لَكِنْ يَقْبِضُ مِنَ الْيَمِينِ الْخِنْصَرَ، وَيُحَلِّقُ إِبْهَامَهَا مَعَ الْوُسْطَى، وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتِهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. وَتُسَمَّى السَّبَّاحَةَ، وَالْتِفَاتُهُ يَمِينًا وَشِمَالاً فِي تَسْلِيمِهِ، وَتَفْضِيل الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَال فِي الاِلْتِفَاتِ، وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ بِالسَّلاَمِ، وَالْخُشُوعُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ (1) } ، وَهُوَ مَعْنًى يَقُومُ بِالنَّفْسِ يَظْهَرُ مِنْهُ سُكُونُ الأَْطْرَافِ (2) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَابِثِ بِلِحْيَتِهِ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (3) .
6 - وَلَمْ يَسْتَعْمِل الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ لَفْظَ الْهَيْئَةِ فِي تَقْسِيمَاتِ أَقْوَال الصَّلاَةِ وَأَفْعَالِهَا، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ الْكَيْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةَ اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ الْفَضِيلَةِ، فَذَكَرُوا تَحْتَ هَذَيْنِ الْعُنْوَانَيْنِ نَفْسَ الْمَسَائِل أَوْ مَا يُشْبِهُهَا مِنَ السُّنَنِ الَّتِي سَمَّاهَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالْهَيْئَاتِ (4) .
__________
(1) سُورَة الْمُؤْمِنُونَ / 2.
(2) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 391 - 392
(3) حَدِيث: " لَوْ خَشَعَ قَلْبٌ هَذَا. . . ". عَزَّاهُ السُّيُوطِيّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (5 / 319 - بِشَرْحِهِ فَيْض الْقَدِير) إِلَى الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيّ، وَرَمَزَ لَهُ بِالضَّعْفِ، ونقل المناوي عَنِ الْعِرَاقِيِّ أَنْ فِي إِسْنَادِهِ رَاوِيًا مُتَّفِقًا عَلَى ضَعْفِهِ.
(4) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 73 - 77، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 56 - 57.
ب - تَخْفِيفُ التَّعْزِيرِ عَنْ أَصْحَابِ الْهَيْئَاتِ:
يَتَعَلَّقُ بِتَخْفِيفِ التَّعْزِيرِ عَنْ أَصْحَابِ الْهَيْئَاتِ مَسْأَلَتَانِ:
الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: الْمَقْصُودُ بِذَوِي الْهَيْئَاتِ:
7 - اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْدِيدِ الْمَقْصُودِ بِذَوِي الْهَيْئَاتِ:
فَعَبَّرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ بِأَصْحَابِ الْمُرُوءَةِ وَهُمُ الَّذِينَ يَتَوَافَرُ فِيهِمُ الدِّينُ وَالصَّلاَحُ، قَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْمُرُوءَةُ عِنْدِي فِي الدِّينِ وَالصَّلاَحِ (1) .
وَعَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ بِرَفِيعِي الْقَدْرِ، وَالْمُرَادُ بِرَفِيعِ الْقَدْرِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالآْدَابِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لاَ الْمَال وَالْجَاهُ.
وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدَّنِيئِ: الْجَهْل وَالْجَفَاءُ وَالْحَمَاقَةُ (2) .
وَقَال الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ: الْمُرَادُ بِذَوِي الْهَيْئَاتِ الَّذِينَ لاَ يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ، فَيَزِل أَحَدُهُمُ الزَّلَّةَ وَلَوْ كَبِيرَةً؛ لأَِنَّهَا مِنْ مُطِيعٍ.
وَقِيل: الْمُرَادُ بِذَوِي الْهَيْئَاتِ هُمْ أَصْحَابُ
__________
(1) فَتْح الْقَدِير 5 / 112، 113.
(2) تَبْصِرَة الْحُكَّامِ 2 / 208.
الصفحة 325