كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَوَازَ مَوْقُوفٌ إِنْ مَاتَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ مَحْبُوسٌ جَازَ، وَإِنْ زَال الْمَرَضُ أَوِ الْحَبْسُ قَبْل الْمَوْتِ لَمْ يَجُزْ (1) .

19 - الشَّرْطُ الثَّالِثُ:
لاَ يَجُوزُ الْحَجُّ عَنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ؛ لأَِنَّ جَوَازَهُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُ، وَالنِّيَابَةُ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِالأَْمْرِ (2) .
وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ، أَمَّا الْمَيِّتُ فَفِيهِ خِلاَفٌ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَجٍّ ف 117) .

20 - الشَّرْطُ الرَّابِعُ: النِّيَّةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الإِْحْرَامِ: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ عِنْدَ الإِْحْرَامِ؛ لأَِنَّ النَّائِبَ يَحُجُّ عَنْهُ لاَ عَنْ نَفْسِهِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ، وَالأَْفْضَل أَنْ يَقُول بِلِسَانِهِ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَنٍ، كَمَا إِذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ (3) .
وَيَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ النَّائِبُ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ لَفْظًا. وَإِنْ نَسِيَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ نَوَى مَنْ
__________
(1) البدائع 2 / 213، وفتح القدير 2 / 326، وحاشية ابن عابدين 2 / 238.
(2) البدائع 2 / 213، وابن عابدين 2 / 239، والمجموع 7 / 98 - 114، والمغني 5 / 27.
(3) البدائع 2 / 213، وابن عابدين 2 / 238.
دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَال لِيَحُجَّ عَنْهُ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تَكْفِي نِيَّةُ الْمُسْتَنِيبِ فِي الْحَجِّ؛ لأَِنَّ الْعِبَادَةَ فِي الْحَجِّ فِعْل النَّائِبِ فَوَجَبَتِ النِّيَّةُ مِنْهُ (2) .

21 - الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ حَجُّ الْمَأْمُورِ بِمَال الْمَحْجُوجِ عَنْهُ:
إِنْ تَطَوَّعَ الْحَاجُّ عَنِ الْغَيْرِ بِمَال نَفْسِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْزَاءِ الْحَجِّ عَنْهُ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٍّ ف 117) .

22 - الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلاً:
وَهَذَا الشَّرْطُ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ فَعَل وَقَعَ إِحْرَامُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ عَنْ نَفْسِهِ، وَبِهَذَا قَال الأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ (3) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّيَابَةَ تَصِحُّ، سَوَاءٌ كَانَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ لاَ، إِلاَّ أَنَّ
__________
(1) شرح منتهى الإرادات 1 / 519، وابن عابدين 2 / 238.
(2) نهاية المحتاج 3 / 137، ومغني المحتاج 1 / 415.
(3) المجموع 7 / 117، والمغني 5 / 42، وشرح منتهى الإرادات 1 / 520.

الصفحة 34