كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

مَشْهُورٍ مِنْ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ، بَل الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلاَمُهُمْ عَدَمُ الإِْجْزَاءِ (1)
. وَقَال الشَّرْوَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ وَادِيَ مُحَسِّرٍ لَيْسَ مِنْ مِنًى، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ مِنًى؛ وَلِهَذَا قَال الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: إِنَّ فِي حَدِيثِ الْفَضْل بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا يَدُل عَلَى أَنَّ وَادِيَ مُحَسِّرٍ مِنْ مِنًى (2) ، وَنَقَل صَاحِبُ الْمَطَالِعِ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ بَعْضَهُ مِنْ مِنًى وَبَعْضَهُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ، وَصَوَّبَ ذَلِكَ (3) .

وَاشِمَةٌ

انْظُرْ: وَشْمٌ
__________
(1) الْبَدَائِع 2 / 136، ومواهب الْجَلِيل 3 / 125 وتحفة الْمُحْتَاج 4 / 116، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 500 - 501، وكشاف الْقِنَاع 2 / 299.
(2) حَدِيث الْفَضْل بْن عَبَّاسٍ: أَخْرَجَهُ مُسْلِم (2 / 932 - ط الْحَلَبِيّ) وَلَفْظه: عَنِ ابْن عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْل بْن عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيف رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال فِي عَشِيَّةِ عَرَفَة وَغَدَاةَ جُمَعٍ ل
(3) حَاشِيَة الشرواني عَلَى تُحْفَة الْمُحْتَاج 4 / 117.
وَاصِلَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَاصِلَةُ اسْمُ فَاعِلٍ لِفِعْل وَصَل. يُقَال: وَصَل الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَصْلاً وَصِلَةً: ضَمَّهُ بِهِ وَجَمَعَهُ وَلأََمَهُ، يُقَال: وَصَلَتِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي تَصِل الشَّعْرَ بِشَعْرِ الْغَيْرِ، أَوِ الَّتِي تُوصِل شَعْرَهَا بِشَعْرٍ آخَرَ زُورًا، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الَّتِي يُوَصَّل لَهَا ذَلِكَ بِطَلَبِهَا (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - النَّامِصَةُ:
النَّامِصَةُ هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَنْتُوفُ شَعْرُهَا بِأَمْرِهَا (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنَ الْخِصَال الْمُتَّصِلَةِ بِالشَّعْرِ.
__________
(1) الْمُعْجَم الْوَسِيط، لسان الْعَرَب.
(2) الاِخْتِيَار لِتَعْلِيل الْمُخْتَارِ 4 / 64 وحاشية ابْن عَابِدِينَ 5 / 239، ونيل الأَْوْطَار 6 / 202.
(3) الْمُغْنِي 1 / 94.

الصفحة 345