كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
وَثَنِيٌّ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَثَنِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الْوَثَنِ، وَالْوَثَنُ: الصَّنَمُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَالْجَمْعُ: وُثُنٌ، مِثْل أَسَدٍ وَأُسُدٍ، وَأَوْثَانٌ، وَوُثْنٌ.
وَالْوَثَنُ وَالصَّنَمُ قِيل بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقِيل: الْوَثَنُ مَا كَانَ غَيْرَ مُصَوَّرٍ بِصُورَةِ مَخْلُوقٍ، وَالصَّنَمُ مَا كَانَ مُصَوَّرًا، وَفَرَّقَ ابْنُ عَابِدِينَ بَيْنَهُمَا، فَقَال: الْوَثَنُ مَا كَانَ مَنْقُوشًا فِي حَائِطٍ وَلاَ شَخْصَ لَهُ، وَالصَّنَمُ مَا كَانَ عَلَى صُورَةِ الإِْنْسَانِ، ثُمَّ قَال: نَقْلاً عَنِ الْبَحْرِ: الْوَثَنُ مَا لَهُ جُثَّةٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ جَوْهَرٍ يُنْحَتُ، وَيُجْمَعُ أَوْثَانٌ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَنْصِبُهَا وَتَعْبُدُهَا.
وَالْوَثَنِيُّ عَابِدُ الأَْوْثَانِ، وَالْمُتَدَيِّنُ بِهَا (1) .
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، ولسان الْعَرَب، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 3 / 268 الْمَطْبَعَة الأَْمِيرِيَّة - الْقَاهِرَة 1326 هـ، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ وَعَمِيرَة عَلَى شَرْح الْمَحَلِّيّ 3 / 250 تَصْوِير دَارِ الْفِكْرِ - دِمَشْق.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُشْرِكُ:
2 - الْمُشْرِكُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَالإِْشْرَاكُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَشْرَكَ، وَهُوَ اتِّخَاذُ الشَّرِيكِ، يُقَال: أَشْرَكَ بِاللَّهِ أَيْ: جَعَل لَهُ شَرِيكًا فِي مُلْكِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُشْرِكِ وَالْوَثَنِيِّ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ، فَالإِْشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَالْوَثَنِيَّةُ نَوْعٌ مِنْهُ، وَقَدْ تَكُونُ الْوَثَنِيَّةُ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ تَعَالَى بِالْوَثَنِ، وَقَدْ تَكُونُ مُجَرَّدَ عِبَادَةِ وَثَنٍ دُونَ الإِْيمَانِ بِاللَّهِ وَالإِْشْرَاكِ بِهِ.
ب - الْكَافِرُ:
3 - الْكَافِرُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَالْكُفْرُ لُغَةً: السَّتْرُ وَالْجُحُودُ، وَهُوَ نَقِيضُ الإِْيمَانِ.
وَالْكُفْرُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ ضَرُورَةً أَنَّهُ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَإِنْكَارِ وُجُودِ الصَّانِعِ، وَنُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَحُرْمَةِ
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ، والمصباح الْمُنِير.
الصفحة 349