كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
الأَْفْضَل أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ (1) وَيُسَمَّى حَجَّ الصَّرُورَةِ.
وَهَذَا الْقَوْل الَّذِي قَال بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، هُوَ قَوْل الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَثْل ذَلِكَ (2) .
وَقَال الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ الْحَجَّ مِمَّا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، فَجَازَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ عَنْ غَيْرِهِ مَنْ لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُ عَنْ نَفْسِهِ، كَالزَّكَاةِ (3) .
وَقَال أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: يَقَعُ الْحَجُّ بَاطِلاً، وَلاَ يَصِحُّ عَنْهُ وَلاَ عَنْ غَيْرِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ شَرْطِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ تَعْيِينُ النِّيَّةِ، فَمَتَى نَوَاهُ لِغَيْرِهِ، وَلَمْ يَنْوِ لِنَفْسِهِ، لَمْ يَقَعْ عَنْ نَفْسِهِ، كَذَا الطَّوَافُ حَامِلاً لِغَيْرِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْ نَفْسِهِ (4) ، وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٍّ ف 116) .
نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَجِّ:
23 - تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، سَوَاءٌ كَانَ النَّائِبُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً،
__________
(1) البدائع 2 / 213، وابن عابدين 2 / 241.
(2) المغني 5 / 42.
(3) المغني 5 / 42.
(4) المغني 5 / 42.
وَهَذَا فِي قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ (1) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ (2) وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (3) .
أَمَّا الْجَوَازُ، فَلِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ، وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ، فَلأَِنَّهُ يَدْخُل فِي حَجِّهَا ضَرْبُ نُقْصَانٍ؛ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَسْتَوْفِي سُنَنَ الْحَجِّ، فَإِنَّهَا لاَ تَرْمُل فِي الطَّوَافِ وَفِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة، وَلاَ تَحْلِقُ (4) .
النِّيَابَةُ فِي حَجَّةِ الْفَرْضِ وَحَجَّةِ النَّذْرِ مَعًا:
24 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى الإِْنْسَانِ حَجَّةُ الإِْسْلاَمِ، وَحَجَّةُ النَّذْرِ، فَاسْتَأْجَرَ رَجُلَيْنِ يَحُجَّانِ عَنْهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَدْ نَصَّ فِي الأُْمِّ أَنَّهُ يَجُوزُ وَكَانَ أَوْلَى؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُقَدِّمِ النَّذْرَ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَمِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مَنْ قَال: لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَحُجُّ بِنَفْسِهِ حَجَّتَيْنِ فِي سَنَةٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (5) .
__________
(1) البدائع 2 / 213، والهداية مع فتح القدير 2 / 403، وابن عابدين 2 / 241، والأم 2 / 125، وكشاف القناع 2 / 391، والمغني 5 / 27، وشرح منتهى الإرادات 1 / 519.
(2) البدائع 2 / 213.
(3) المغني 5 / 27.
(4) البدائع 2 / 213
(5) المجموع 7 / 117.
الصفحة 35