كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
وَجْهٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَجْهُ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْمُوَاجَهَةِ، وَهُوَ مُسْتَقْبِل كُل شَيْءٍ. وَقَدْ يُعَبَّرُ بِالْوَجْهِ عَنِ الذَّاتِ، يُقَال: وَاجَهْتُهُ: إِذَا اسْتَقْبَلْتَ وَجْهَهُ بِوَجْهِكَ (1) ، وَقَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: أَصْل الْوَجْهِ الْجَارِحَةُ قَال تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (2) } الآْيَةَ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْوَجْهُ فِي الإِْنْسَانِ: مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ غَالِبًا وَإِلَى أَسْفَل ذَقَنِهِ طُولاً، وَمَا بَيْنَ شَحْمَتَيِ الأُْذُنَيْنِ عَرْضًا، لأَِنَّ الْوَجْهَ مَا تَقَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ وَهِيَ تَقَعُ بِذَلِكَ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَجْهِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَجْهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير.
(2) سُورَة الْمَائِدَة / 6.
(3) الدَّرّ الْمُخْتَار وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 65 - 66، والشرح الصَّغِير 1 / 104، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 20، والمحلي عَلَى مَتْنِ الْمِنْهَاجِ 1 47، والمغني 1 114 - 115.
أ - غَسْل الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ.
2 - يَجِبُ غَسْل الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّصِّ وَالإِْجْمَاعِ، قَال تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (1) } .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوء، لِحْيَة ف 15)
ب - مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ مَسْحَ الْوَجْهِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّم ف 11) .
ج - هَل وَجْهُ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ؟
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ عَوْرَةً بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، إِلَى أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ عَوْرَةٌ (2) .
__________
(1) سُورَة الْمَائِدَة / 6.
(2) رَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 272، الجامع لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ 12 / 207 - 208، وشرح رَوَّضَ الطَّالِبُ 3 / 109، والمغني 6 / 558 - 559، والإنصاف 1 / 452.
الصفحة 364