كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
ز - الضَّرْبُ عَلَى الْوَجْهِ وَالْوَسْمُ فِيهِ:
8 - يَحْرُمُ الضَّرْبُ فِي الْوَجْهِ وَالْوَسْمُ فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الإِْنْسَانِ أَمْ فِي الْحَيَوَانِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ (1) . وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَال: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ (2) ".
كَمَا يَحْرُمُ الضَّرْبُ فِي الْوَجْهِ فِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِير ف 7، جَلْد ف 12، وَسْم) .
ح - سَتْرُ وَجْهِ الرَّجُل الْمُحْرِمِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَظْرِ سَتْرِ وَجْهِ الرَّجُل الْمُحْرِمِ.
__________
(1) حَدِيث: " نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1673 ط الْحَلَبِيّ) .
(2) حَدِيث: " لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1673 ط الْحَلَبِيّ) .
(3) تَبْيِين الْحَقَائِقِ 3 / 198، وفتح الْقَدِير 5 / 231، والدسوقي 4 / 354، وشرح الزُّرْقَانِيّ 8 / 131، وشرح الْمَحَلِّيّ شُرِحَ الْمِنْهَاج 3 / 204، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 8 / 313.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ سَتْرَ وَجْهِ الْمُحْرِمِ مَحْظُورٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: إِنَّ رَجُلاً وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (1) ".
كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْمَعْقُول: بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُغَطِّي وَجْهَهَا فِي الإِْحْرَامِ مَعَ أَنَّ فِي الْكَشْفِ فِتْنَةً.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ سَتْرَ وَجْهِ الرَّجُل الْمُحْرِمِ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ فِي الآْثَارِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِإِبَاحَةِ سَتْرِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ مِنْ فِعْلِهِمْ أَوْ قَوْلِهِمْ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف 65) .
ط - مَسْحُ الْوَجْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ:
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إِلَى جَوَازِ مَسْحِ الْوَجْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ.
فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ، وَمَحَل اسْتِحْبَابِ مَسْحِ
__________
(1) حَدِيث: " إِنَّ رَجُلاً وَقِصَّتَهُ رَاحِلَتَهُ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (2 / 866 ط الْحَلَبِيّ) .
الصفحة 366