كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَنِيُّ:
2 - الْمَنِيُّ فِي اللُّغَةِ - مُشَدَّدَ الْيَاءِ، وَالتَّخْفِيفُ لُغَةٌ - مَاءُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَجَمْعُهُ مُنْيٌ (1) ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (2) } .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الْمَاءُ الأَْبْيَضُ الْغَلِيظُ الدَّافِقُ الَّذِي يَخْرُجُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الشَّهْوَةِ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَدْيِ وَالْمَنِيِّ: أَنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ، أَمَّا الْوَدْيُ فَلاَ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ، وَإِنَّمَا عَقِبَ الْبَوْل.
ب - الْمَذْيُ:
3 - الْمَذْيُ وَالْمَذِيُّ وَالْمَذِيُّ فِي اللُّغَةِ: مَاءٌ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلاَعَبَةِ وَالتَّقْبِيل، وَيَضْرِبُ إِلَى الْبَيَاضِ (4) .
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ، وتاج الْعَرُوس، والمصباح الْمُنِير.
(2) سُورَة الْقِيَامَةِ / 38.
(3) بَدَائِع الصَّنَائِع 1 / 37 ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، والمبسوط 1 / 47 ط مَجْلِس دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة، وكفاية الطَّالِب 1 / 107 ط مُصْطَفَى الْبَابِيّ الْحَلَبِيّ، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي.
(4) لِسَان الْعَرَبِ، والمصباح الْمُنِير، والمعجم الْوَسِيط، ومعجم مَتْن اللُّغَة.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَدْيِ وَالْمَذْيِ: أَنَّ الْمَذْيَ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ، وَيَكُونُ مَاءً رَقِيقًا، أَمَّا الْوَدْيُ فَلاَ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ، وَإِنَّمَا يَعْقِبُ الْبَوْل، وَيَكُونُ ثَخِينًا.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَدْيِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً: مَا يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل لِلْوَدْيِ وَهُوَ: الْمَاءُ الثَّخِينُ الأَْبْيَضُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي إِثْرِ الْبَوْل أَوْ عِنْدَ حَمْل شَيْءٍ ثَقِيلٍ:
أ - نَجَاسَةُ الْوَدْيِ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْقَوْل الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى نَجَاسَةِ الْوَدْيِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ مُبَاحِ الأَْكْل، وَحُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ لِلاِسْتِقْذَارِ وَالاِسْتِحَالَةِ إِلَى فَسَادٍ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَدْيَ مِمَّا لاَ يُؤْكَل
__________
(1) الْمَبْسُوط 1 / 71، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 1 / 10 ط الْمَكْتَبَة الإِْسْلاَمِيَّة، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي، وكفاية الطَّالِب 1 / 107.
(2) بَدَائِع الصَّنَائِع 1 / 37، وحاشية الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 1 / 56، وشرح الزُّرْقَانِيّ عَلَى خَلِيل 1 / 31 ط دَار الْفِكْرِ، والشرح الصَّغِير 1 / 55 ط دَار الْمَعَارِف، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 79 ط دَار إِحْيَاء التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وحاشية الْجُمَل 1 / 175.
الصفحة 375