كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

جـ - نَقْضُ الْوُضُوءِ بِالْوَدْيِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْوَدْيِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قِيَاسًا عَلَى الْبَوْل وَالْمَذْيِ، قَال النَّوَوِيُّ: الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ كَالْبَوْل وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ، فَهَذَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِجْمَاعًا (1) .

د - الْغَسْل مِنْ بَلَلٍ شَكَّ فِي كَوْنِهِ وَدْيًا أَوْ مَنِيًّا:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ غَسْل عَلَى مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذِهِ بَلَلاً وَشَكَّ أَنَّهُ مَنِيٌّ أَوْ وَدْيٌ أَوْ غَيْرُهُ وَلَمْ يَتَذَكَّرِ احْتِلاَمًا.
قَال الدَّرْدِيرُ: لَوْ شَكَّ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ كَمَنِيٍّ وَمَذْيٍ وَوَدْيٍ، لَمْ يَجِبِ الْغُسْل لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ، فَيَصِيرُ كُل فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا وَهْمًا (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ إِنِ احْتَمَل
__________
(1) حَاشِيَة رَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 134، والشرح الصَّغِير 1 / 135، والمجموع 2 / 6 - 7، والمغني 1 / 230.
(2) حَاشِيَة رَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 109، 110، وَالشَّرْح الصَّغِير 1 / 163، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ 1 / 99، وَالْمُغْنِي 1 / 203.
كَوْنَ الْخَارِجِ مَنِيًّا أَوْ غَيْرَهُ كَوَدْيٍ أَوْ مَذْيٍ، تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَإِنْ جَعَلَهُ مَنِيًّا اغْتَسَل، أَوْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ وَغَسَل مَا أَصَابَهُ، لأَِنَّهُ إِذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالأَْصْل بَرَاءَتُهُ مِنَ الآْخَرِ وَلاَ مُعَارِضَ لَهُ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (احْتِلاَم ف 9) .

ثَانِيًا: مَا يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي لِلْوَدْيِ وَهُوَ صِغَارُ الْفَسِيل:
الْمُسَاقَاةُ فِي الْوَدْيِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ مُسَاقَاةِ الْوَدْيِ وَصِغَارِ الشَّجَرِ فَتَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْجُمْلَةِ.
وَتَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (مُسَاقَاة ف 13، 16) .
__________
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 70.

الصفحة 377