كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
يَتَضَمَّنُهُ، وَاسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ (1) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالْقِرَانِ فَأَفْرَدَ أَوْ تَمَتَّعَ، صَحَّ وَوَقَعَ النُّسُكَانِ عَنِ الآْمِرِ، وَيرُدُّ مِنَ النَّفَقَةِ بِقَدْرِ مَا تَرَكَ مِنْ إِحْرَامِ النُّسُكِ الَّذِي تَرَكَهُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ إِذَا أَمَرَهُ بِالنُّسُكَيْنِ فَفَعَل أَحَدَهُمَا دُونَ الآْخَرِ رَدَّ مِنَ النَّفَقَةِ بِقَدْرِ مَا تَرَكَ وَوَقَعَ الْمَفْعُول عَنِ الآْمِرِ، وَلِلنَّائِبِ مِنَ النَّفَقَةِ بِقَدْرِهِ (2) .
و أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فَحَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ:
32 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالْحَجِّ فَحَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ، أَوْ أَمَرَ بِعُمْرَةٍ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ صَحَّ، وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنَ النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ (3) .
ز - أَمَرَهُ بِالإِْحْرَامِ مِنْ بَلَدِهِ فَخَالَفَ:
33 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالإِْحْرَامِ مِنْ بَلَدِهِ، فَأَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ جَازَ لأَِنَّهُ الأَْفْضَل.
وَإِنْ أَمَرَ بِالإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْ بَلَدِهِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ زِيَادَةٌ لاَ تَضُرُّ (4) .
__________
(1) روضة الطالبين 3 / 26، 27.
(2) المغني 5 / 28، وكشاف القناع 2 / 398.
(3) المغني 5 / 29.
(4) المغني 5 / 29.
ح - أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَخَالَفَ:
34 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ بِالاِعْتِمَارِ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَدَّمَ الأَْجِيرُ الْحَجَّ عَلَى السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ جَازَ وَقَدْ زَادَ خَيْرًا (2) .
ط - النِّيَابَةُ عَنْ رَجُلٍ فِي الْحَجِّ وَعَنْ آخَرَ فِي الْعُمْرَةِ:
35 - إِذَا أَمَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَجَّةٍ وَأَمَرَهُ الآْخَرُ بِعُمْرَةٍ، فَإِنْ أَذِنَا لَهُ بِالْجَمْعِ - وَهُوَ الْقِرَانُ - فَجَمَعَ جَازَ.
لأَِنَّهُ أُمِرَ بِسَفَرٍ يَنْصَرِفُ بَعْضُهُ إِلَى الْحَجِّ وَبَعْضُهُ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ فَلَمْ يَصِرْ مُخَالِفًا.
وَإِنْ لَمْ يَأْذَنَا لَهُ بِالْجَمْعِ فَجَمَعَ، ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَى قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ خَالَفَ؛ لأَِنَّهُ أُمِرَ بِسَفَرٍ يَنْصَرِفُ كُلُّهُ إِلَى الْحَجِّ وَقَدْ صَرَفَهُ إِلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَصَارَ مُخَالِفًا.
__________
(1) المغني 5 / 29.
(2) روضة الطالبين 3 / 23.
الصفحة 39