كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

يَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يَجْعَل ثَوَابَ حَجِّهِ لأَِحَدِهِمَا وَذَلِكَ جَائِزٌ وَهَاهُنَا بِخِلاَفِهِ (1) .
وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَنْوِهَا فَمَعَ نِيَّتِهِ أَوْلَى (2) .

ك - اسْتَنَابَهُ فِي الْحَجِّ فَحَجَّ عَنْهُ مَاشِيًا:
39 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْهُ مَاشِيًا يَضْمَنُ لأَِنَّهُ خَالَفَهُ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ بِالْحَجِّ يَنْصَرِفُ إِلَى الْحَجِّ الْمُتَعَارَفِ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ الْحَجُّ رَاكِبًا لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ، فَعِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، فَإِذَا حَجَّ مَاشِيًا فَقَدْ خَالَفَ فَيَضْمَنُ، وَلأَِنَّ الَّذِي يَحْصُل لِلآْمِرِ مِنَ الأَْمْرِ بِالْحَجِّ هُوَ ثَوَابُ النَّفَقَةِ، وَالنَّفَقَةُ فِي الرُّكُوبِ أَكْثَرُ فَكَانَ الثَّوَابُ فِيهِ أَوْفَرَ.
وَلِهَذَا قَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنْ حَجَّ عَلَى حِمَارٍ كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ، وَالْجَمَل أَفْضَل لأَِنَّ النَّفَقَةَ فِي رُكُوبِ الْجَمَل أَكْثَرُ، فَكَانَ حُصُول الْمَقْصُودِ فِيهِ أَكْمَل فَكَانَ أَوْلَى (3) .

ل - فَعَل النَّائِبُ فِي الْحَجِّ مَا يُوجِبُ الدَّمَ أَوْ غَيْرَهُ:
40 - إِذَا فَعَل الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ مَا يُوجِبُ الدَّمَ
__________
(1) البدائع 2 / 214.
(2) المغني 5 / 30.
(3) البدائع 2 / 215.
فَالدَّمُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَمَّا لَوْ قَرَنَ عَنِ الآْمِرِ بِأَمْرِهِ فَدَمُ الْقِرَانِ عَلَى الْمَأْمُورِ، هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ عَلَى الآْمِرِ كَمَا لَوْ حَجَّ بِنَفْسِهِ لأَِنَّهُ الَّذِي شَرَطَ الْقِرَانَ (1) .
قَال الْحَنَفِيَّةُ فِي تَوْجِيهِ الرَّأْيِ الأَْوَّل: وَالْحَاصِل أَنَّ جَمِيعَ الدِّمَاءِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالإِْحْرَامِ فِي مَال الْحَاجِّ إِلاَّ دَمَ الإِْحْصَارِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ فِي مَال الْمَحْجُوجِ عَنْهُ، كَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ.
وَذَكَرَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ دَمَ الإِْحْصَارِ عَلَى الْحَاجِّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (2) .
أَمَّا مَا يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ فَلأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي جَنَى فَكَانَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَلأَِنَّهُ أَمَرَ بِحَجٍّ خَالٍ عَنِ الْجِنَايَةِ فَإِذَا جَنَى فَقَدْ خَالَفَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْخِلاَفِ.
وَأَمَّا دَمُ الْقِرَانِ فَلأَِنَّهُ دَمُ نُسُكٍ لأَِنَّهُ يَجِبُ
__________
(1) البدائع 2 / 215، والمجموع 7 / 132، وشرح منتهى الإرادات 1 / 522، والمغني 5 / 25، والدسوقي 2 / 14.
(2) ابن عابدين 2 / 246.

الصفحة 42