كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)
شُكْرًا وَسَائِرُ أَفْعَال النُّسُكِ عَلَى الْحَاجِّ فَكَذَا هَذَا النُّسُكُ، وَأَمَّا دَمُ الإِْحْصَارِ فَلأَِنَّ الْمَحْجُوجَ عَنْهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ فَكَانَ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ وَالْمُؤْنَةِ وَذَلِكَ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا (1) .
وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقِرَانِ فَأَتَى بِهِ فَعَلَيْهِ دَمُ الْقِرَانِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَحَدِ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
قَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِنْفَاقِ الْمَال لِسَفَرٍ مُفْرَدٍ لِلْحَجِّ، وَقَدْ خَالَفَ، فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَيَضْمَنُ.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَضْمَنُ لأَِنَّ الْقِرَانَ أَفْضَل، فَقَدْ فَعَل الْمَأْمُورَ بِهِ عَلَى وَجْهٍ أَحْسَنَ فَلاَ يَكُونُ مُخَالِفًا، كَالْوَكِيل إِذَا بَاعَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى لَهُ الْمُوَكِّل (2) .
م - جِمَاعُ النَّائِبِ فِي الْحَجِّ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:
41 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْحَاجَّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا جَامَعَ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَيَمْضِي
__________
(1) البدائع 2 / 215.
(2) فتح القدير 3 / 153، وروضة الطالبين 3 / 26، والمغني 5 / 25، 26.
فِيهِ وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ وَيَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَال الْمَحْجُوجِ عَنْهُ قَبْل ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (1) . قَال الْكَاسَانِيُّ: أَمَّا فَسَادُ الْحَجِّ فَلأَِنَّ الْجِمَاعَ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مُفْسِدٌ لِلْحَجِّ، وَالْحَجَّةُ الْفَاسِدَةُ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهَا، وَيَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَال الْمَحْجُوجِ عَنْهُ قَبْل ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، وَيَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَال الآْمِرِ قَبْل ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ خَالَفَ؛ لأَِنَّهُ أَمَرَهُ بِحَجَّةٍ صَحِيحَةٍ وَهِيَ الْخَالِيَةُ عَنِ الْجِمَاعِ وَلَمْ يَفْعَل ذَلِكَ فَصَارَ مُخَالِفًا، فَيَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ وَمَا بَقِيَ يُنْفِقُ فِيهِ مِنْ مَالِهِ لأَِنَّ الْحَجَّ وَقَعَ لَهُ، وَيَقْضِي لأَِنَّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ (2) .
ثَانِيًا: النِّيَابَةُ عَنِ الْحَيِّ فِي بَعْضِ الأَْعْمَال:
أ - النِّيَابَةُ فِي التَّلْبِيَةِ:
42 - تَجُوزُ الإِْنَابَةُ فِي التَّلْبِيَةِ عِنْدَ عَجْزِ الْحَاجِّ بِنَفْسِهِ بِأَمْرِهِ بِاتِّفَاقِ الْحَنَفِيَّةِ (3) حَتَّى لَوْ تَوَجَّهَ يُرِيدُ حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَبَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَكَانَ قَدْ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، حَتَّى لَوْ عَجَزَ عَنْهُ بِنَفْسِهِ يَجُوزُ بِإِجْمَاعِهِمْ. فَإِنْ لَمْ
__________
(1) البدائع 2 / 215، وابن عابدين 2 / 247، ومغني المحتاج 1 / 522، والمجموع 7 / 134.
(2) البدائع 2 / 215.
(3) البدائع 2 / 161.
الصفحة 43