كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

إِنْ كَانَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَجْزَأَهُ؛ لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ الْقَرِيبِ، وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِبَ بِكَمَالِهِ، وَيُحْتَمَل أَنْ يُجْزِئَهُ، وَيَكُونُ مُسِيئًا كَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِْحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْ دُونِهِ.
فَإِنْ خَرَجَ لِلْحَجِّ أَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ، حَجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ؛ لأَِنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِبْ ثَانِيًا.
وَكَذَلِكَ إِنْ مَاتَ نَائِبُهُ اسْتُنِيبَ حَيْثُ مَاتَ لِذَلِكَ (1) .

النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ بِأُجْرَةٍ:
47 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ.
أَمَّا عَنِ الْحَيِّ فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ لِلْعُذْرِ الْمَيْئُوسِ عَنْ زَوَالِهِ وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ عِنْدَهُمْ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ أَوِ
__________
(1) المغني 5 / 39، 40، وشرح منتهى الإرادات 1 / 519.
الْمَيِّتِ، فَإِنْ وَقَعَتِ الإِْجَارَةُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ لَكِنَّ الْحَجَّةَ تَقَعُ عَنِ الأَْصِيل، وَلِمَنْ حَجَّ نَفَقَةُ مِثْلِهِ لأَِنَّهُ حَبَسَ نَفْسَهُ لِمَنْفَعَةِ الأَْصِيل، فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ (1) .

رَابِعًا: النِّيَابَةُ فِي الأُْضْحِيَّةِ:
48 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ النِّيَابَةِ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ إِذَا كَانَ النَّائِبُ مُسْلِمًا، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا إِذَا كَانَ النَّائِبُ كِتَابِيًّا، وَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِمَوْضِعِ ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ لاَ مَوْضِعِ الْمُضَحَّى عَنْهُ عَلَى خِلاَفٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أُضْحِيَّة ف 64) .

خَامِسًا: النِّيَابَةُ فِي الْوَظَائِفِ:
49 - اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي جَوَازِ الاِسْتِنَابَةِ فِي الْوَظَائِفِ.
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ - مِنْهُمُ الطَّرْطُوسِيُّ - إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِنَابَةِ لأَِرْبَابِ الْوَظَائِفِ حَتَّى مَعَ قِيَامِ الأَْعْذَارِ. وَيَرَى آخَرُونَ - مِنْهُمْ صَاحِبُ الْخُلاَصَةِ - جَوَازَ الاِسْتِنَابَةِ فِي الْوَظَائِفِ.
وَقَال الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ: يَجِبُ تَقْيِيدُ جَوَازِ
__________
(1) ابن عابدين 2 / 240، والدسوقي 2 / 11، 13، والمجموع 7 / 120، 114، 115، ونهاية المحتاج 3 / 254، والمغني 5 / 23.

الصفحة 47