كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 42)

لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنْ يَدْخُل مَعَهُمْ عَلَى أُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ يَدْخُل عَلَى الْمُسَامَحَةِ، بِحَيْثُ يَرْضَى بِمَا يَدْفَعُونَهُ لَهُ (1) .
وَقَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْخِفَارَةُ تَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِي الدَّفْعِ عَنِ الْمُخْفَرِ، وَلاَ تَجُوزُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا كَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الرَّعَايَا (2) .

5 - وَأَمَّا مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّوَائِبِ فَمِثْل مَا يُفْرَضُ عَلَى النَّاسِ ظُلْمًا دُونَ وَجْهِ حَقٍّ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ سُلْطَانٍ أَمْ غَيْرِهِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْجِبَايَاتُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى النَّاسِ فِي زَمَانِنَا بِبِلاَدِ فَارِسَ عَلَى الْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِمْ لِلسُّلْطَانِ فِي كُل يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ فَإِنَّهَا ظُلْمٌ (3) .
وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَأْخُذُهُ الْمَكَّاسُ وَالرَّصَدِيُّ مِنَ النَّاسِ ظُلْمًا وَهُمْ يَتَرَصَّدُونَ النَّاسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ (4) .

ب - حُكْمُ أَدَاءِ مَا فُرِضَ عَلَى النَّاسِ بِسَبَبِ النَّوَائِبِ:
6 - مَا فُرِضَ عَلَى النَّاسِ مِنْ هَذِهِ النَّوَائِبِ
__________
(1) حاشية الدسوقي 3 / 224، 225
(2) كشاف القناع 2 / 392
(3) حاشية ابن عابدين 4 / 282، والعناية شرح الهداية 6 / 332
(4) الحطاب 2 / 494، 495
إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ:
فَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ، كَالأَْمْوَال الَّتِي يَفْرِضُهَا الإِْمَامُ عَلَى النَّاسِ لِتَجْهِيزِ الْجَيْشِ أَوْ فِدَاءِ الأُْسَارَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال شَيْءٌ، فَهَذَا لاَ يَجُوزُ الاِمْتِنَاعُ عَنْ أَدَائِهِ، بَل هُوَ وَاجِبُ الأَْدَاءِ؛ لأَِنَّهُ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْغَنِيَّةِ: قَال أَبُو جَعْفَرٍ الْبَلْخِيُّ: مَا يَضْرِبُهُ السُّلْطَانُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَصْلَحَةً لَهُمْ يَصِيرُ دَيْنًا وَاجِبَ الأَْدَاءِ وَحَقًّا مُسْتَحِقًّا كَالْخَرَاجِ، وَقَال مَشَايِخُنَا: وَكُل مَا يَضْرِبُهُ الإِْمَامُ عَلَى النَّاسِ لِمَصْلَحَةٍ لَهُمْ فَالْجَوَابُ هَكَذَا، حَتَّى أُجْرَةُ الْحُرَّاسِ لِحِفْظِ الطَّرِيقِ وَنَصْبِ الدُّرُوبِ وَأَبْوَابِ السِّكَكِ، ثُمَّ قَال: فَعَلَى هَذَا مَا يُؤْخَذُ فِي خَوَارِزْمَ مِنَ الْعَامَّةِ لإِِصْلاَحِ مُسَنَّاةِ الْجَيْحُونِ أَوِ الرَّبَضِ وَنَحْوِهِ مِنْ مَصَالِحِ الْعَامَّةِ هُوَ دَيْنٌ وَاجِبُ الأَْدَاءِ، لاَ يَجُوزُ الاِمْتِنَاعُ عَنْهُ وَلَيْسَ بِظُلْمٍ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي بَيْتِ الْمَال مَا يَكْفِي لِذَلِكَ (1) .
أَمَّا الْجَائِزُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَا يُدْفَعُ كَأُجْرَةٍ لِمَنْ يَحْرُسُ الْمُسَافِرِينَ لِحَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُونَهُ هُوَ الْمُعْتَادَ، لاَ مَا كَانَ كَثِيرًا يُجْحِفُ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 57

الصفحة 8