كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 43)

السَّبَبِ أَمْ فِي الشَّرْطِ أَمْ فِي الْمَانِعِ فِي مُصْطَلَحِ (شَكّ) .

ج ـ التَّوَرُّعُ لِلْخُرُوجِ عَنِ الْخِلاَفِ:
9 ـ قَال الْقَرَافِيُّ: مِنَ الْوَرَعِ الْخُرُوجِ عَنْ خِلاَفِ الْعُلَمَاءِ بِحَسَبِ الإِْمْكَانِ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي فِعْلٍ هَل هُوَ مُبَاحٌ أَوْ حَرَامٌ فَالْوَرَعُ التَّرْكُ، أَوْ هُوَ مُبَاحٌ أَوْ وَاجِبٌ فَالْوَرَعُ الْفِعْل مَعَ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ حَتَّى يُجْزِئَ عَنِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمَذْهَبِ.
وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ: هَل هُوَ مَنْدُوبٌ أَوْ حَرَامٌ فَالْوَرَعُ التَّرْكُ، أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ وَاجِبٌ فَالْوَرَعُ الْفِعْل، حَذَرًا مِنَ الْعِقَابِ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ، وَفِعْل الْمَكْرُوهِ لاَ يَضُرُّهُ.
وَإِنِ اخْتَلَفُوا هَل هُوَ مَشْرُوعٌ أَمْ لاَ فَالْوَرَعُ الْفِعْل، لأَِنَّ الْقَائِل بِالْمَشْرُوعِيَّةِ مُثْبِتٌ لأَِمْرٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ النَّافِي، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي كَتَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ، وَذَلِكَ كَاخْتِلاَفِ الْعُلَمَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، فَمَالِكٌ يَقُول: لَيْسَتْ بِمَشْرُوعَةٍ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُول: هِيَ مَشْرُوعَةٌ وَوَاجِبَةٌ، فَالْوَرَعُ الْفِعْل لِتَيَقُّنِ الْخُلُوصِ مِنْ إِثْمِ تَرْكِ الْوَاجِبِ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَكَالْبَسْمَلَةِ قَال مَالِكٌ: هِيَ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهَةٌ، وَقَال الشَّافِعِيُّ: هِيَ وَاجِبَةٌ، فَالْوَرَعُ الْفِعْل
لِلْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ.
فَإِنِ اخْتَلَفُوا هَل حَرَامٌ أَوْ وَاجِبٌ فَالْعِقَابُ مُتَوَقَّعٌ عَلَى كُل تَقْدِيرٍ، فَلاَ وَرَعَ إِلاَّ أَنْ نَقُول: إِنَّ الْمُحَرَّمَ إِذَا عَارَضَهُ الْوَاجِبُ قُدِّمَ عَلَى الْوَاجِبِ، لأَِنَّ رِعَايَةَ دَرْءِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ رِعَايَةِ حُصُول الْمَصَالِحِ، وَهُوَ الأَْنْظَرُ، فَيُقَدَّمُ الْمُحَرَّمُ هَاهُنَا، فَيَكُونُ الْوَرَعُ التَّرْكَ.
وَإِنِ اخْتَلَفُوا: هَل هُوَ مَنْدُوبٌ أَوْ مَكْرُوهٌ فَلاَ وَرَعَ لِتَسَاوِي الْجِهَتَيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّمِ وَالْوَاجِبِ، وَيُمْكِنُ تَرْجِيحُ الْمَكْرُوهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّمِ.
وَعَلَى هَذَا الْمِنْوَال تَجْرِي قَاعِدَةُ الْوَرَعِ، وَهَذَا مَعَ تَقَارُبِ الأَْدِلَّةِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْمَذْهَبَيْنِ ضَعِيفَ الدَّلِيل جِدًّا بِحَيْثُ لَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَنَقَضْنَاهُ لَمْ يَحْسُنِ الْوَرَعُ فِي مِثْلِهِ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ إِذَا كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَقْرِيرُهُ شَرِيعَةً. (1)
وَقَال ابْنُ الشَّاطِّ: إِنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلاَفِ لاَ يَكُونُ وَرَعًا، لأَِنَّ الْوَرَعَ إِنَّمَا هُوَ لِخَوْفِ الْعِقَابِ وَتَوَقُّعِهِ. قَال: وَأَيُّ عِقَابٍ فِي ذَلِكَ؟ سَوَاءٌ قُلْنَا بِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا، أَوْ قُلْنَا بِتَخْطِئَةِ أَحَدِهِمَا، فَالإِْجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى
__________
(1) القرافي 4 / 210 ـ 212.

الصفحة 109