كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 43)

لِلْمُسْلِمِينَ، فَأَيُّ صِفَةٍ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ نَقَصَتْ ظَهَرَ الْخَلَل بِسَبَبِهِ (1) .
وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ آدَابَ الْمُحْتَسِبِ تَرْجِعُ إِلَى ثَلاَثِ صِفَاتٍ، إِحْدَاهَا الْوَرَعُ، لِيَرْدَعَهُ عَنْ مُخَالَفَةِ مَا يَعْلَمُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَعَنِ السَّرَفِ فِي الْحِسْبَةِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى الْحَدِّ الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعًا لِغَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِ نَفْسِهِ. (2)
وَقَال النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي ظَاهِرَ الْوَرَعِ مَشْهُورًا بِالدِّيَانَةِ الظَّاهِرَةِ وَالصِّيَانَةِ الْبَاهِرَةِ، وَكَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْمَل بِمَا لاَ يُلْزِمُهُ النَّاسُ، وَيَقُول: لاَ يَكُونُ عَالِمًا حَتَّى يَعْمَل فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِمَا لاَ يُلْزِمُهُ النَّاسُ مِمَّا لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَأْثَمْ، وَكَانَ يَحْكِي نَحْوَهُ عَنْ شَيْخِهِ رَبِيعَةَ (3) .
__________
(1) السياسة الشرعية ص 18.
(2) إحياء علوم الدين 7 / 1234.
(3) المجموع شرع المهذب للنووي 1 / 41.
وَرِكٌ
التَّعْرِيفُ:
1 ـ الْوَرِكُ فِي اللُّغَةِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُؤَنَّثَةٌ وَيَجُوزُ فِيهِ التَّخْفِيفُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَلِلإِْنْسَانِ وَرِكَانِ وَهُمَا فَوْقَ الْفَخِذَيْنِ كَالْكَتِفَيْنِ فَوْقَ الْعَضُدَيْنِ. يُقَال: قَعَدَ مُتَوَرِّكًا أَيْ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَى وَرِكَيْهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْفَخِذُ:
2 ـ مِنْ مَعَانِي الْفَخِذِ فِي اللُّغَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَسُكُونِهِ: أَنَّهَا اسْمٌ لِلْعُضْوِ الَّذِي بَيْنَ الرُّكْبَةِ وَالْوَرِكِ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَجَمْعُهَا أَفْخَاذٌ.
وَتَفَخَّذَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ وَفَخَّذَهَا تَفْخِيذًا وَفَاخَذَهَا: جَلَسَ بَيْنَ أَوْ فَوْقَ فَخِذَيْهَا كَجُلُوسِ الْمُجَامِعِ، وَرُبَّمَا اسْتَمْنَى بِذَلِكَ، وَامْرَأَةٌ فَخْذَاءُ
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب.

الصفحة 116