كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 43)

وَيُلْحَقُ بِهِمَا مَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ جَوَامِعِ الأَْرْضِ كَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالصُّفْرِ وَالرَّصَاصِ وَالزُّجَاجِ وَالزِّئْبَقِ، وَمِنْهُ الإِْبْرِيسَمُ وَالْقُطْنُ وَالْكَتَّانُ وَالصُّوفُ وَغَزْل ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ (1) .

ج - رِبَوِيَّةُ الْوَزْنِيِّ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَرَيَانِ الرِّبَا فِي الْوَزْنِيَّاتِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي عِلَّةِ الرِّبَا فِي الْوَزْنِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف 21 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 181، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 24، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 4 / 22، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 263.
وَسَطٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَسَطُ - بِالتَّحْرِيكِ - الْمُعْتَدِل، يُقَال: شَيْءٌ وَسَطٌ أَيْ بَيْنَ الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ، وَفِي التَّنْزِيل قَال اللَّهُ تَعَالَى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (1) } أَيْ مِنْ وَسَطٍ بِمَعْنَى الْمُتَوَسِّطِ، وَوَسَطُ الشَّيْءِ: مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ، وَمَا يَكْتَنِفُهُ أَطْرَافُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُتَسَاوٍ، وَهُوَ مِنْ أَوْسَطِ قَوْمِهِ: أَيْ مِنْ خِيَارِهِمْ.
وَالْوَسْطُ - بِالسُّكُونِ - ظَرْفٌ بِمَعْنَى بَيْنَ، يُقَال: جَلَسَ وَسْطَ الْقَوْمِ أَيْ بَيْنَهُمْ، جَاءَ فِي اللِّسَانِ: وَكُل مَوْضِعٍ ذُكِرَ فِيهِ " وسط " إِذَا صَلَحَ فِيهِ بَيْنَ فَهُوَ بِالتَّسْكِينِ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فِيهِ ذَلِكَ فَهُوَ بِالْفَتْحِ، وَرُبَّمَا سُكِّنَ وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعَانِيهِ اللُّغَوِيَّةِ (3) .
__________
(1) سُورَة الْمَائِدَة: 89.
(2) الْمِصْبَاح الْمُنِير وَلِسَان الْعَرَبِ وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(3) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 247.

الصفحة 138