كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 43)
جَائِزٌ وَلاَ فَاضِلٌ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ، وَلأَِنَّ النَّصَّ دَل عَلَى الثَّوَابِ فِي كُل وُضُوءٍ وَلاَ ثَوَابَ فِي غَيْرِ مَنْوِيٍّ؛ وَلأَِنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ وَمِنْ شُرُوطِ الْعِبَادَةِ النِّيَّةُ؛ لأَِنَّ مَا لَمْ يُعْلَمْ إِلاَّ مِنَ الشَّارِعِ فَهُوَ عِبَادَةٌ (1) .
ح - إِبَاحَةُ الْمَاءِ:
45 - يَرَى الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ إِبَاحَةَ الْمَاءِ لِحَدِيثِ: مَنْ عَمِل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (2) فَلاَ يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ مُحَرَّمِ الاِسْتِعْمَال كَالْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوبِ وَتُكْرَهُ (3) .
شُرُوطُ الْوُضُوءِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ:
46 - يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِوُضُوءِ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ - وَهُوَ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ كَسَلَسٍ وَاسْتِحَاضَةٍ - دَخَل الْوَقْتُ وَلَوْ ظَنًّا؛ لأَِنَّ طَهَارَتَهُ طَهَارَةُ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ، فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَقْتِ كَالتَّيَمُّمِ، وَتَقْدِيمِ الاِسْتِنْجَاءِ أَوِ الاِسْتِجْمَارِ.
__________
(1) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 277
(2) حَدِيث: " مَنْ عَمِل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 5 / 301) ، ومسلم (3 / 1344) وَاللَّفْظ لِمُسْلِم.
(3) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 279، وكشاف الْقِنَاع 1 / 85، والإنصاف 1 / 28 29.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ اشْتِرَاطَ التَّحَفُّظِ حَيْثُ احْتِيجَ إِلَيْهِ، وَأَيْضًا الْمُوَالاَةَ بَيْنَ الاِسْتِنْجَاءِ وَالتَّحَفُّظِ، وَالْمُوَالاَةَ بَيْنَ أَفْعَال الْوُضُوءِ، وَالْمُوَالاَةَ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ (1) .
وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَس ف 5) ، (وَاسْتِحَاضَة ف 30 وَمَا بَعْدَهَا)
أَسْبَابُ الْوُضُوءِ:
47 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سَبَبِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ سَبَبَ فَرِيضَةِ الْوُضُوءِ إِرَادَةُ الصَّلاَةِ مَعَ وُجُودِ الْحَدَثِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا} . . .) (2) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْنَاهُ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ. (3)
__________
(1) حَاشِيَة الْجُمَل 1 / 101، وحاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 116، والروض الْمُرْبِع 1 / 21، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 280، وتحفة الْمُحْتَاج 1 / 189.
(2) سُورَة الْمَائِدَة: 6.
(3) الاِخْتِيَار لِتَعْلِيل الْمُخْتَارِ 1 / 7، وانظر فَتْح الْبَارِي 1 / 232، والدر الْمُخْتَار مَعَ رَدِّ الْمُحْتَارِ 1 / 57 - 58، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 47، وفتح الْقَدِير 1 / 7، وبداية الْمُجْتَهِد 1 / 5، وكشاف الْقِنَاع 1 / 84.
الصفحة 331