كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 43)

بَعْدَهُ لِلتَّرْتِيبِ؛ لأَِنَّ الْمَنْدُوبَ إِذَا فَاتَ لاَ يُؤْمَرُ بِفِعْلِهِ.
وَقَال الْمَرْدَاوِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: اخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الاِنْتِصَارِ عَدَمَ وُجُودِ التَّرْتِيبِ فِي نَفْل الْوُضُوءِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الأَْعْضَاءِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبٌ، فَإِنْ نَكَّسَ وَخَالَفَ التَّرْتِيبَ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا لَمْ يُقَدِّمْهُ؛ لأَِنَّ مَا اسْتَحَقَّ التَّرْتِيبَ فِي فَرْضِهِ اسْتَحَقَّ التَّرْتِيبَ فِي مَسْنُونِهِ قِيَاسًا عَلَى أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، وَأَنَّهُ لَوْ جَدَّدَ لَكَانَ التَّرْتِيبُ فِيهِ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ التَّجْدِيدُ فِيهِ مَسْنُونًا. (1)

الرَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ: أَخْذُ الْمُتَوَضِّئِ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا عِنْدَ غَسْل الْوَجْهِ:
127 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ الَّذِي نُصَّ عَلَيْهِ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ وَقَطَعَ بِهِ جُمْهُورُهُمْ إِلَى أَنَّ صِفَةَ غَسْل الْوَجْهِ الْمُسْتَحَبَّةَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُتَوَضِّئُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا؛ لِمَا وَرَدَ " فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَل يَدَيْهِ فَاغْتَرَفَ بِهِمَا، فَغَسَل وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (2) .
__________
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 85، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 138، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 102، وَالْحَاوِي 1 / 172 - 173، وَالإِْنْصَاف 1 / 138.
(2) حَدِيث: " أَدْخَل يَدَيْهِ فَاغْتَرَفَ بِهِمَا. . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (1 / 59 ط مُحَمَّد بْن عَلِيّ صُبَيْح) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن زَيْد.
وَلأَِنَّ غَسْل الْوَجْهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَمْكَنُ وَأَسْبَغُ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ يَأْخُذُ الْمُتَوَضِّئُ الْمَاءَ بِيَدِهِ. لِمَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَل يَدَهُ فَغَسَل وَجْهَهُ ثَلاَثًا (1) .
وَفِي وَجْهٍ ثَالِثٍ لِزَاهِرٍ السَّرَخْسِيِّ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ يَغْرِفُ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى، وَيَضَعُ ظَهْرَهَا عَلَى بَطْنِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَيَصُبُّهُ مِنْ أَعْلَى جَبْهَتِهِ (2) لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَل بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُْخْرَى فَغَسَل بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ (3) .
وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ فِي مَعْرِضِ الْكَلاَمِ عَنْ صِفَةِ الْوُضُوءِ الْكَامِل: ثُمَّ يَغْسِل وَجْهَهُ فَيَأْخُذُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، أَوْ يَغْتَرِفُ بِيَمِينِهِ، وَيَضُمُّ إِلَيْهَا الأُْخْرَى وَيَغْسِل بِهِمَا ثَلاَثًا؛ لأَِنَّ السُّنَّةَ قَدِ اسْتَفَاضَتْ بِهِ. (4)
__________
(1) حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَل يَدَهُ. . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 1 / 294) .
(2) الْمَجْمُوع 1 / 380 - 381.
(3) حَدِيث ابْن عَبَّاسٍ: " ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة مِنْ مَاء. . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 1 / 240 241) .
(4) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 95.

الصفحة 381