كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 43)

عَلَيْهَا، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ عَلَى حِفْظِهَا فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّمْكِينُ مِنْ أَخْذِهَا.
وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا امْتَنَعَ الْوَدِيعُ عَنْ نَقْلِهَا إِلَيْهِ، وَهَلَكَتْ بَعْدَهُ بِيَدِهِ، لاَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ، لأَِنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ، وَلَيْسَ عَلَى الْوَدِيعِ شَيْءٌ غَيْرَ التَّخْلِيَةِ وَالتَّمْكِينِ. (1)

32 - مَكَانُ رَدِّ الْوَدِيعَةِ
مَكَانُ رَدِّ الْوَدِيعَةِ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الإِْيدَاعُ، سَوَاءٌ قَلَّتْ مُؤْنَةُ حَمْل الْوَدِيعَةِ أَوْ كَثُرَتْ، لأَِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْوَدِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَمَالِكِهَا، لاَ الْحَمْل وَالرَّدُّ.
وَلاَ يُجْبَرُ الْوَدِيعُ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ فِي مَكَانٍ آخَرَ، وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. (2)
__________
(1) كَشَّاف الْقِنَاع 4 / 203، شَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 457، وَالْمُغْنِي 9 / 269، وَالْبَحْر الرَّائِق 7 / 276، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 6 / 344، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 3 / 84، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 124، وَدُرَر الْحُكَّام 2 / 272. الْمَادَّة (794) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة.
(2) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 9 / 269، وَالْفَتَاوَى الْفِقْهِيَّة الْكُبْرَى لاِبْنِ حَجَر الهيتمي 4 / 71، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 203، وَدُرَر الْحُكَّام 2 / 279، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ 3 / 286.
مَوْتُ الْوَدِيعِ قَبْل رَدِّ الْوَدِيعَةِ: 33 - إِذَا مَاتَ الْوَدِيعُ قَبْل رَدِّ الْوَدِيعَةِ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى يَدِ وَارِثِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَالتَّمْكِينِ مِنْهُ، لِزَوَال الاِئْتِمَانِ (1) .
إِذَا وُجِدَ فِي تَرِكَةِ مُتَوَفٍّ صُنْدُوقٌ أَوْ كِتَابٌ أَوْ كِيسٌ فِيهِ نَقُودٌ، كُتِبَ عَلَيْهِ بِخَطِّ الْمُتَوَفَّى أَنَّهُ وَدِيعَةٌ لِفُلاَنٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ فِعْلُهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
(أَحَدُهُمَا) لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَنْ يَعْمَل وُجُوبًا بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ وَدِيعَةٌ لِفُلاَنٍ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ بِوَجْهٍ آخَرَ. (2)
(وَالثَّانِي) لِلشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ:
__________
(1) الإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر 1 / 255، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 456، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 202، وَالْمَادَّة (834) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ، وَالْمَادَّةِ (801) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة.
(2) رَدّ الْمُحْتَارِ 4 / 354، وَالتَّاج وَالإِْكْلِيل 5 / 259، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 203، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 457، وَالإِْفْصَاحِ لاِبْنِ هُبَيْرَة 2 / 27، وَمُخْتَصِر الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّة لاِبْن تَيْمِيَّةَ ص 608، وَدُرَر الْحُكَّام 4 / 143، وَمَوَاهِب الْجَلِيل 5 / 259، وَالزُّرْقَانِيَّ عَلَى خَلِيلٍ 6 / 120.

الصفحة 39