كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 43)

وَدِيعَةٌ

التَّعْرِيفُ: 1 ـ الْوَدِيعَةُ فِي اللُّغَةِ: مَا اسْتُودِعَ، وَهِيَ وَاحِدَةُ الْوَدَائِعِ، يُقَال: أَوْدَعَهُ مَالاً أَيْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، وَأَوْدَعَهُ مَالاً أَيْضًا: قَبِلَهُ مِنْهُ، وَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ.
وَيُقَال: أَوْدَعْتُ زَيْدًا مَالاً وَاسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ إِذَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ عِنْدَهُ، فَأَنَا مُودِعٌ وَمُسْتَوْدِعٌ، وَزَيْدٌ مُودَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، وَالْمَال أَيْضًا مُودَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، أَيْ وَدِيعَةٌ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الْمَال الْمَوْضُوعُ عِنْدَ الْغَيْرِ لِيَحْفَظَهُ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: بِلاَ عِوَضٍ.
وَالإِْيدَاعُ: تَسْلِيطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ " تَبَرُّعًا ". (2)
__________
(1) الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ، مُخْتَارُ الصِّحَاحِ، الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ، مُعْجَمُ مَقَايِيسِ اللُّغَةِ 6 / 96.
(2) تَكْمِلَةُ فَتْحِ الْقَدِيرِ 7 / 88 الطَّبْعَةُ الأَْمِيرِيَّةُ، الْفَوَاكِهُ الدَّوَانِي 2 / 185، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 6 / 324، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 166.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أـ الأَْمَانَةُ:
2 ـ الأَْمَانَةُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْخِيَانَةِ، مَصْدَرُ أَمِنَ، يُقَال: أَمِنَ أَمَانَةً فَهُوَ أَمِينٌ، ثُمَّ اسْتُعْمِل الْمَصْدَرُ فِي الأَْعْيَانِ مَجَازًا فَقِيل الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يُوجَدُ عِنْدَ الأَْمِينِ، سَوَاءٌ أَكَانَ أَمَانَةً بِعَقْدِ الاِسْتِحْفَاظِ كَالْوَدِيعَةِ، أَوْ كَانَ أَمَانَةً مِنْ ضِمْنِ عَقْدٍ آخَرَ، كَالْمَأْجُورِ وَالْمُسْتَعَارِ، أَوْ دَخَل بِطَرِيقِ الأَْمَانَةِ فِي يَدِ شَخْصٍ بِدُونِ عَقْدٍ وَلاَ قَصْدٍ، كَمَا لَوْ أَلْقَتِ الرِّيحُ فِي دَارِ أَحَدٍ مَال جَارِهِ، فَحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ بِدُونِ عَقْدٍ لاَ يَكُونُ وَدِيعَةً، بَل أَمَانَةً فَقَطْ (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالأَْمَانَةِ أَنَّ الأَْمَانَةَ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنَ الْوَدِيعَةِ؛ لأَِنَّ الْوَدِيعَةَ نَوْعٌ مِنَ الأَْمَانَةِ.

ب ـ الإِْعَارَةُ:
3 ـ الإِْعَارَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ التَّعَاوُرِ، وَهُوَ التَّدَاوُل وَالتَّنَاوُبُ مَعَ الرَّدِّ، وَهِيَ مَصْدَرُ أَعَارَ، وَالاِسْمُ مِنْهُ: الْعَارِيَةُ. (3)
__________
(1) الْمَغْرِبُ، وَالْمِصْبَاحُ الْمُنِيرِ، وَالْقَامُوسُ الْمُحِيطُ.
(2) مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ مَادَّةُ 762.
(3) تَاجُ الْعَرُوسِ.

الصفحة 5