كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 43)

خَرَجَ فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " (1) . ثُمَّ يَطْلُبِ الصَّفَّ الأَْوَّل مُنْتَظِرًا لِلْجَمَاعَةِ، دَاعِيًا بِالْمَأْثُورِ مِنَ الأَْذْكَارِ وَالأَْدْعِيَةِ.
فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ اسْتُحِبَّ أَنْ يَمْكُثَ فِي مَكَانِهِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ رَوَى أَنَسٌ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنَّهُ قَال: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ " (2) .
وَلْيَكُنْ وَظَائِفُ وَقْتِهِ أَرْبَعًا: الدُّعَاءُ، وَالذِّكْرُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَالْفِكْرُ (3) .
ب ـ الْوِرْدُ الثَّانِي: مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الضُّحَى، وَذَلِكَ بِمُضِيِّ ثَلاَثِ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ، إِذَا فُرِضَ النَّهَارُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً وَهُوَ الرُّبْعُ. . وَهَذَا وَقْتٌ شَرِيفٌ. وَفِيهِ وَظِيفَتَانِ:
__________
(1) حديث: " إذا دخل أحدكم المسجد. . " أخرجه مسلم (1 / 494 ـ ط الحلبي) وأبو داود (1 / 318 ـ ط حمص) واللفظ لأبي داود.
(2) حديث: " من صلى الغداة في جماعة. . " أخرجه الترمذي (2 / 481) وقال: حديث حسن غريب.
(3) مختصر منهاج القاصدين ص 57 ـ 59، وانظر إحياء علوم الدين 1 / 292 ـ 297 ط دار نهر النيل، وقوت القلوب 1 / 35 ـ 37 ط دار صادر.
إِحْدَاهُمَا: صَلاَةُ الضُّحَى.
وَالثَّانِيَةُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّاسِ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ تَشْيِيعِ جِنَازَةٍ، أَوْ حُضُورِ مَجْلِسِ عِلْمٍ، أَوْ قَضَاءِ حَاجَةِ مُسْلِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَشَاغَل بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ (1) .
ج ـ الْوِرْدُ الثَّالِثُ: مِنْ وَقْتِ الضُّحَى إِلَى الزَّوَال، وَالْوَظِيفَةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ الأَْقْسَامُ الأَْرْبَعَةُ (الدُّعَاءُ، وَالذِّكْرُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَالْفِكْرُ) وَزِيَادَةُ أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الاِشْتِغَال بِالْكَسْبِ وَالْمَعَاشِ وَحُضُورِ السُّوقِ، فَإِنْ كَانَ تَاجِرًا فَلْيَتَّجِرْ بِصِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ صَنْعَةٍ فَلْيَصْنَعْ بِنَصِيحَةٍ وَشَفَقَةٍ، وَلاَ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَشْغَالِهِ، وَلْيَقْنَعْ بِالْقَلِيل.
وَالثَّانِي: الْقَيْلُولَةُ، فَإِنَّهَا مِمَّا تُعِينُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْل، كَمَا يُعِينُ السَّحُورُ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، فَإِنْ نَامَ فَلْيَجْتَهِدْ فِي الاِنْتِبَاهِ قَبْل الزَّوَال بِقَدْرِ الاِسْتِعْدَادِ لِلصَّلاَةِ قَبْل دُخُول الْوَقْتِ (2) .
د ـ الْوِرْدُ الرَّابِعُ: مَا بَيْنَ الزَّوَال إِلَى الْفَرَاغِ
__________
(1) مختصر منهاج القاصدين ص 59، وإحياء علوم الدين 1 / 297 ـ 298.
(2) مختصر منهاج القاصدين 59 ـ 60، وانظر إحياء علوم الدين 1 / 298، وقوت القلوب 38.

الصفحة 98