كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 44)
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (اعْتِكَاف ف16 - 17) .
ثَامِنًا: وَقْتُ الْحَجِّ:
13 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ إِحْرَامِ الْحَجِّ هُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ (1) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الْحَجِّ} (2) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (حَجّ ف34، إِحْرَام ف33 - 38، أَشْهُرِ الْحَجِّ ف1 - 3) .
تَاسِعًا: وَقْتُ الْعُمْرَةِ:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعُمْرَةِ الزَّمَنِيَّ هُوَ جَمِيعُ السَّنَةِ، فَهِيَ وَقْتٌ لإِِحْرَامِهَا وَلِجَمِيعِ أَفْعَالِهَا.
وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الْعُمْرَةُ.
(ر: إِحْرَام ف37 - 38) .
أَقْسَامُ الْعِبَادَاتِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الأَْدَاءِ:
15 - الْعِبَادَاتُ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ أَدَائِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى
__________
(1) مغني المحتاج 1 / 471، كشاف القناع 2 / 405، والبدائع 2 / 119 وما بعدها، والقوانين الفقهية ص129.
(2) سورة البقرة / 197.
مُطْلَقَةٍ وَمُؤَقَّتَةٍ. وَتُنْظَرُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكُل قِسْمٍ فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاء ف6) .
أَدَاءُ الْعِبَادَةِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ:
16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (أَدَاء ف8) .
مَا يُقْضَى بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِهِ وَمَا لاَ يُقْضَى:
17 - لِلْفُقَهَاءِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِيمَا يُقْضَى بَعْدَ فَوَاتِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَمَا لاَ يُقْضَى. وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءِ الْفَوَائِتِ) .
توقيت خِصَال الْفِطْرَةِ:
18 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْقِيتِ خِصَال الْفِطْرَةِ مِنْ حَيْثُ اسْتِيفَاؤُهَا.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (أَظْفَار ف2، وَشَارِب ف12، وَفِطْرَة ف10، وَعَانَة ف4) .
وَقْتُ الْعَقِيقَةِ:
19 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ الْعَقِيقَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (عَقِيقَة ف9) .
قَاعِدَةٌ: إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ:
20 - الْمُرَادُ بِالْقَاعِدَةِ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ حَادِثٌ وَاخْتُلِفَ فِي زَمَنِ وُقُوعِهِ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى
الصفحة 106