كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 44)

وَوَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ (1) .
وَوَرَدَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً " (2) . فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يُؤْجَرُ فِيهَا إِذَا احْتَسَبَهَا (3) . وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الإِْنْفَاقِ الْوَاجِبِ مُشْتَرَطًا، فَأَوْلَى فِي الْجِمَاعِ الْمُبَاحِ (4) .

آدَابُ الْوَطْءِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:
10 - لَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ لِلْوَطْءِ آدَابًا وَمُسْتَحَبَّاتٍ، فَقَالُوا:
أَ - يُسْتَحَبُّ الْبَدَاءَةُ بِالتَّسْمِيَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:؟ {وَقَدِّمُوا لأَِنْفُسِكُمْ (5) } قَال عَطَاءٌ: هُوَ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْجِمَاعِ (6) .
__________
(1) حديث: " لست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ". أخرجه البخاري (الفتح 8 / 109) ومسلم (3 / 1251) .
(2) حديث: " إذا أنفق المسلم نفقة على أهله. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 97) ومسلم (2 / 795) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(3) جامع العلوم والحكم 2 / 63.
(4) فتح المبين ص206.
(5) سورة البقرة / 223.
(6) المغني 10 / 231، وكشاف القناع 5 / 216، جواهر الإكليل 1 / 17، ومختصر منهاج القاصدين ص104، وبهجة النفوس 3 / 235، والمفهم للقرطبي 4 / 159، والمدخل لابن الحاج 2 / 186، وإحياء علوم الدين 2 / 46، وانظر عشرة النساء للمناوي ص87، وتفسير القرطبي 3 / 96، والأذكار للنووي ص252.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَال: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا (1) .
ب - كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ الاِنْحِرَافُ عَنِ الْقِبْلَةِ، فَلاَ يَسْتَقْبِلْهَا بِالْوِقَاعِ إِكْرَامًا لَهَا (2) .
ج - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمُلاَعَبَةِ وَالضَّمِّ وَالتَّقْبِيل (3) . فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْل الْمُلاَعَبَةِ (4) . وَذَلِكَ لِتَنْهَضَ شَهْوَتُهَا، فَتَنَال مِنْ
__________
(1) حديث: " لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 337) ومسلم (2 / 1058) واللفظ لمسلم.
(2) المجموع 2 / 80، وجواهر الإكليل 1 / 18، والمغني 10 / 232، وكشاف القناع 5 / 216، وإحياء علوم الدين 2 / 46، وإتحاف السادة المتقين 5 / 372.
(3) الآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 389، والمغني 10 / 232، والإحياء 2 / 46، ومختصر منهاج القاصدين ص104، وإتحاف السادة المتقين 5 / 372، وكشاف القناع 5 / 216، والمدخل لابن الحاج 2 / 186.
(4) حديث جابر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة ". أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (13 / 221 - ط الخانجي) ، وترجم الذهبي لأحد رواته في ميزان الاعتدال (1 / 662 - ط الحلبي) ونقل عن الخليلي أنه قال عنه: ضعيف جدا، روى متونا لا تعرف. وعن الحاكم أنه أسقط حديثه بروايته لهذا الحديث.

الصفحة 16