كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 44)
ز - وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَ مَرَّةً ثَانِيَةً أَنْ يَغْسِل فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ، وَالْغُسْل أَفْضَل (1) ؛ لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ (2) .
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ (3) .
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِل عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُول اللَّهِ! أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَال: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ (4) .
11 - قَال الْغَزَالِيُّ: وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنِ اسْتَحَبَّ الْجِمَاعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهُ (5) وَذَلِكَ تَحْقِيقًا لأَِحَدِ
__________
(1) رد المحتار 1 / 118، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي 1 / 176، والنووي على مسلم 3 / 217، والمغني 10 / 233، 334، وكشاف القناع 5 / 218، والإحياء 2 / 47، ومختصر منهاج القاصدين ص104، والحاوي 11 / 430، والمدخل لابن الحاج 2 / 188.
(2) حديث: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ". أخرجه مسلم (1 / 249) .
(3) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ". أخرجه مسلم (1 / 249) .
(4) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه ". أخرجه أبو داود (1 / 149) .
(5) إحياء علوم الدين 2 / 46.
التَّأْوِيلَيْنِ فِي قَوْل الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ - كَانَ لَهُ بِكُل خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (1) .
التَّحَدُّثُ عَنِ الْوَطْءِ وَإِفْشَاءُ سِرِّهِ:
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّحَدُّثِ عَنِ الْوَطْءِ وَإِفْشَاءِ سِرِّهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ - قَال عَنْهُ الْمَرْدَاوِيُّ: هُوَ الصَّوَابُ - وَالنَّوَوِيُّ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الْمُفَاخَرَةُ بِالْجِمَاعِ وَإِفْشَاءُ الرَّجُل مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُل يُفْضِي (2) إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا (3) .
وَبِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشِّيَاعُ حَرَامٌ (4) . قَال ابْنُ
__________
(1) حديث: " من اغتسل يوم الجمعة ". أخرجه الترمذي (2 / 368) من حديث أوس بن أوس، وقال: حديث حسن.
(2) أي يصل، وهو كناية عن الجماع، كما في قوله تعالى: ? وقد أفضى بعضكم إلى بعض ". (المفهم للقرطبي 4 / 161) .
(3) حديث: " إن من أشر الناس عند الله منزلة ". أخرجه مسلم (2 / 1060) .
(4) حديث: الشياع حرام ". أخرجه أحمد (3 / 29) وأبو يعلى في المسند (2 / 529 - ط دار المأمون) من حديث أبي سعيد، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 295) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه دراج وثقه ابن معين وضعفه جماعة.
الصفحة 18