كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 44)

ب - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ:
58 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ فِي أَنَّ عِدَّةَ الطَّلاَقِ تَثْبُتُ بِالْوَطْءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا (1) } . إِذِ الْمَسِيسُ هَهُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْوَطْءِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِدَّة ف6)

ج - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي الْفَيْءِ مِنَ الإِْيلاَءِ:
59 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْوَطْءَ هُوَ الْفِعْل الَّذِي يَكُونُ فَيْئًا، وَيَنْحَل بِهِ الإِْيلاَءُ.
(ر: إِيلاَء ف20 - 21)

د - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي ثُبُوتِ الإِْحْصَانِ فِي الزِّنَا:
60 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ - إِلَى جَانِبِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل وَالْحُرِّيَّةِ - الْوَطْءَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الْقُبُلِ، عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ، سَوَاءٌ أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل.
(ر: إِحْصَان ف6 - 11)
__________
(1) الأحزاب / 49.
(2) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 218.
هـ - ثُبُوتُ رَجْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا بِالْوَطْءِ:
61 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ فِي الطَّلاَقِ الرَّجْعِيِّ تَصِحُّ فِي الْعِدَّةِ بِالْقَوْل الدَّال عَلَى ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ فِي خِطَابِ مُطَلَّقَتِهِ: " رَاجَعْتُكِ " أَوْ " رَاجَعْتُ زَوْجَتِي " إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُخَاطَبَةٍ، وَكَذَا بِكُل لَفْظٍ يُؤَدِّي ذَلِكَ الْمَعْنَى.
أَمَّا الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ فَتَصِحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ كَذَا الْمَالِكِيَّةُ، بِشَرْطِ قَصْدِ الزَّوْجِ إِلَى الاِرْتِجَاعِ؛ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (رَجْعَة ف12 - 18)

ز - أَثَرُ الْوَطْءِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلاَقِ:
62 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الطَّلاَقَ مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ الشَّرْعِيُّ إِلَى قِسْمَيْنِ: سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ.
فَأَمَّا طَلاَقُ السُّنَّةِ: فَهُوَ مَا وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نَدَبَ الشَّرْعُ لإِِيقَاعِهِ، وَأَمَّا طَلاَقُ الْبِدْعَةِ: فَهُوَ مَا وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَنَعَ الشَّرْعُ إِيقَاعَهُ عَلَيْهِ (1) .
قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: الطَّلاَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:
__________
(1) فتح القدير لابن الهمام 3 / 328، 329، والكافي لابن عبد البر ص262، والمعونة للقاضي عبد الوهاب 2 / 833، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 361.

الصفحة 48