كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 44)
الأَْيَّامِ الأُْخْرَى، وَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُ السَّفَرِ فِي اللَّيْل لَزِمَهُ الصِّيَامُ فِي الأَْيَّامِ الأُْخْرَى، مَا لَمْ يُسَافِرْ.
وَانْقِطَاعُ السَّفَرِ يَكُونُ بِالْعَوْدَةِ إِلَى الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ وَلَوْ كَانَ مُرُورًا فِيهِ، أَوْ بِأَنْ يُصْبِحَ مُقِيمًا فِي وَطَنِ الإِْقَامَةِ بِشُرُوطِهِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَوْمٍ ف61) .
د - الإِْعْفَاءُ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ:
15 - ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الأُْضْحِيَّةِ الْوُجُوبُ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَهُمْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَاشْتَرَطَ الأَْوَّلُونَ لِوُجُوبِهَا الإِْقَامَةَ، وَقَالُوا: لاَ تَجِبُ الأُْضْحِيَّةُ عَلَى الْمُسَافِرِ؛ لأَِنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ لاَ يَجِدُ مَا يُضَحِّي بِهِ بِشُرُوطِهِ، فَيَكُونُ فِي تَكْلِيفِهِ بِهَا حَرَجٌ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا انْقَطَعَ السَّفَرُ قَبْل فَجْرِ يَوْمِ عِيدِ الأَْضْحَى، وَهُوَ وَقْتُ الْوُجُوبِ، فَإِنَّ الأُْضْحِيَّةَ تَلْزَمُهُ، لاِنْقِطَاعِ سَفَرِهِ عِنْدَ وُجُوبِهَا، وَيَنْقَطِعُ السَّفَرُ - كَمَا تَقَدَّمَ - بِدُخُول الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ وَلَوْ مُرُورًا فِيهِ، أَوْ بِعَدِّهِ مُقِيمًا فِي وَطَنِ الإِْقَامَةِ، أَمَّا الَّذِينَ قَالُوا بِسِنِّيَّةِ الأُْضْحِيَّةِ، فَلَمْ يَشْتَرِطُوا الإِْقَامَةَ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: أُضْحِيَّة ف15) .
هـ - سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْجُمُعَةِ:
16 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْقَامَةَ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، فَلاَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمُسَافِرِ، فَإِذَا انْقَطَعَ السَّفَرُ قَبْل إِقَامَةِ صَلاَةِ
الْجُمُعَةِ، وَجَبَتْ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ، وَانْقِطَاعُ السَّفَرِ يَكُونُ بِدُخُول الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ مُرُورًا فِيهِ، أَوْ بِعَدِّهِ مُقِيمًا فِي وَطَنِ الإِْقَامَةِ بِشُرُوطِهِ.
(ر: صَلاَة الْجُمُعَةِ ف11، سَفَر ف13)
و سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْعِيدَيْنِ:
17 - صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ بِهَا الإِْقَامَةُ أَوِ الاِسْتِيطَانُ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ يُكَلَّفُ بِهَا الْمُسَافِرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَإِذَا دَخَل الْمُسَافِرُ وَطَنَهُ الأَْصْلِيَّ أَوْ أَقَامَ فِي وَطَنِ إِقَامَةٍ بِشُرُوطِهِ قَبْل حُلُول وَقْتِهَا، كُلِّفَ بِهَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة الْعِيدَيْنِ ف2 - 3) .
ز - نَقْل الزَّكَاةِ:
18 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي فِي بَلَدٍ، وَمَالُهُ مَعَهُ فِي نَفْسِ الْبَلَدِ، فَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِزَكَاةِ هَذَا الْمَال أَهْل الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَأَمْوَالُهُ فِي آخَرَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُ وُجُودِ الْمَال أَوْ بَلَدُ وُجُودِ الْمُزَكِّي، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.
(ر: زَكَاة ف185)
الصفحة 61