كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 44)
ح - تَوَطُّنُ الْحَرْبِيَّةِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ:
19 - إِذَا دَخَلَتِ الْحَرْبِيَّةُ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ وَتَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ تَصِيرُ ذِمِّيَّةً، فَالْمَرْأَةُ بِالسُّكْنَى تَابِعَةٌ لِلزَّوْجِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَجَعَلَتْ نَفْسَهَا تَابِعَةً لِمَنْ هُوَ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ عَلَى التَّأْبِيدِ فَصَارَتْ ذِمِّيَّةً (1) .
(ر: أَهْل الذِّمَّةِ ف13، مُسْتَأْمَن ف38)
ط - تَغْرِيبُ الزَّانِي الْغَرِيبِ إِلَى غَيْرِ وَطَنِهِ:
20 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا زَنَى غَرِيبٌ غُرِّبَ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ وَطَنِهِ لِيَكُونَ تَغْرِيبًا (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْغَرِيبُ إِنْ زَنَى بِفَوْرِ نُزُولِهِ الْبَلَدَ الَّذِي زَنَى بِهِ يُسْجَنُ فِيهِ، وَإِنْ زَنَى بِهِ بَعْدَ تَأَنُّسِهِ بِأَهْلِهِ يُغَرَّبُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ (3) .
(ر: تَغْرِيب ف2)
ي - هِجْرَةُ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ وَطَنِهِ:
21 - لِهِجْرَةِ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ وَطَنِهِ حَالاَتٌ: فَمِنْهُمْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ.
__________
(1) المبسوط للسرخسي 10 / 84، والفتاوى الهندية 2 / 235.
(2) مغني المحتاج 4 / 148، وكشاف القناع 6 / 92.
(3) منح الجليل 4 / 499.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَار الْحَرْبِ ف2، وَهِجْرَة ف10) .
ك - التَّوَطُّنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:
22 - لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُسَافِرَ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلتَّوَطُّنِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ.
أَمَّا السَّفَرُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لاَ يُمْنَعُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُلْزِمُوهُ بِفِعْل مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ السَّفَرُ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَمُفَادَاةِ مُسْلِمٍ أَوْ تَبْلِيغِ رِسَالَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ (1) .
(ر: دَار الْحَرْبِ ف15)
__________
(1) فتح العلي المالك 1 / 384، والقوانين الفقهية ص296، ومنح الجليل 4 / 214، ومواهب الجليل 2 / 518، المدخل لابن الحاج 4 / 58 - 59، والمدونة 4 / 270، والفروع لابن مفلح 308، والمحلى لابن حزم 9 / 65.
الصفحة 62