كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 44)

لاَ يُجْبَرُ بِهِ وَضِيعَةُ الأَْوَّلِ، لأَِنَّهُ مَضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَة ف29) .

ج - الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْحَطِّ مِنَ الدَّيْنِ:
7 - قَال فِي كِفَايَةِ الطَّالِبِ: وَلاَ تَجُوزُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَعْجِيلِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ " ضَعْ وَتَعَجَّل "، وَعَلَى ذَلِكَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الرِّبَا (2) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِبْرَاء ف51) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 485، وكشاف القناع 3 / 130، 519، كفاية الطالب على رسالة أبي زيد 2 / 132.
(2) كفاية الطالب على رسالة أبي زيد 2 / 132.
وَضِيمَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَضِيمَةُ لُغَةً: طَعَامُ الْمَأْتَمِ، وَالطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَالْكَلأَُ الْمُجْتَمِعُ، وَالْقَوْمُ يَنْزِلُونَ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ قَلِيلٌ فَيُحْسِنُونَ إِلَيْهِمْ وَيُكْرِمُونَهُمْ (1) . وَالْوَضِيمَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: الطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أَ - الْخُرْسُ:
2 - الْخُرْسُ - بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ - وَالْخِرَاسُ - بِكَسْرِ الْخَاءِ - فِي اللُّغَةِ: طَعَامُ الْوِلاَدَةِ، أَوْ طَعَامُ الْوِلاَدَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ، أَوْ طَعَامٌ يُصْنَعُ لِلْوِلاَدَةِ.
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
(2) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 4 / 10، وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 4 / 176، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 / 294، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 9 / 241 - ط السلفية، وكشاف القناع 5 / 165، وشرح منتهى الإرادات 3 / 85 ط عالم الكتب - بيروت، ومطالب أولي النهى 5 / 231 - 234.

الصفحة 7