كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 44)

أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأَمْسَكَ عَلَى فِيهِ فَوَعَظَهُ، وَقَال: وَيْحَكَ كُل شَيْءٍ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ ثُمَّ أَرْسَلَهُ، فَقَال: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَمْسَكَ عَلَى فِيهَا فَوَعَظَهَا، وَقَال: وَيْحَكِ كُل شَيْءٍ أَهْوَنُ عَلَيْكِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ (1) .

ج - الْوَعْظُ قَبْل صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ:
18 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا أَرَادَ صَلاَةَ الاِسْتِسْقَاءِ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَعْظُ النَّاسِ وَتَذْكِيرُهُمْ بِالْخَيْرِ، وَأَمْرُهُمْ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْمَعَاصِي وَبِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ، وَبِأَدَاءِ الْحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِهَا.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (اسْتِسْقَاء ف 9 وَمَا بَعْدَهَا) .

د - الْوَعْظُ بَعْدَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ:
19 - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُنْدَبُ الْوَعْظُ بَعْدَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ.
قَال ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: يَسْتَقْبِل الإِْمَامُ النَّاسَ بَعْدَ سَلاَمِهِ، فَيُذَكِّرُهُمْ وَيُخَوِّفُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَدْعُوا اللَّهَ وَيُكَبِّرُوا وَيَتَصَدَّقُوا (2) .
__________
(1) الشرح الكبير مع المغني 9 / 64، وكشاف القناع 5 / 393. وأثر ابن عباس أورده ابن قدامة في المغني (11 / 179 - ط دار هجر) وعزاه إلى أبي إسحاق الجوزجاني.
(2) التاج والإكليل 2 / 202.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ خُطْبَةَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ (1) .
وَنَصُّ الْحَنَفِيَّةِ: عَلَى أَنَّهُ يَدْعُو الإِْمَامُ بَعْدَ الصَّلاَةِ جَالِسًا مُسْتَقْبَل الْقِبْلَةِ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَدْعُو قَائِمًا مُسْتَقْبَل النَّاسِ، وَإِذَا دَعَا يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ: بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ اللَّهِ وَالدُّعَاءُ وَالتَّكْبِيرُ وَالاِسْتِغْفَارُ وَالصَّدَقَةُ وَالْعِتْقُ وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعَ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ فِي الأَْرْكَانِ (3) .
(ر: صَلاَةُ الْكُسُوفِ ف7)

هـ - وَعْظُ السُّلْطَانِ:
20 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ وَعْظِ السُّلْطَانِ وَأَمْرِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ عَادِلاً (4) .
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ وَعْظِ السُّلْطَانِ إِذَا كَانَ جَائِرًا.
__________
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص298، والمغني لابن قدامة 1 / 425.
(2) مراقي الفلاح ص298، والمغني لابن قدامة 2 / 425، وكشاف القناع 2 / 61.
(3) أسنى المطالب 1 / 286، ومغني المحتاج 1 / 318.
(4) الكنز الأكبر ص189.

الصفحة 90