كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 44)
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (كَفَالَة ف21، 22، رُجُوع ف20، 21، دَيْن ف78) .
عَدَمُ الْوَفَاءِ وَأَسْبَابُهُ:
لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِمَا فِي ذِمَّةِ الإِْنْسَانِ أَسْبَابٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - الْمُمَاطَلَةُ:
22 - مَنْ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ حَالٌّ، وَكَانَ مُوسِرًا قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ، وَلاَ عُذْرَ لَهُ فِي عَدَمِ الْوَفَاءِ، وَقَدْ طَلَبَ الدَّائِنُ دَيْنَهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ فَوْرًا بَعْدَ الطَّلَبِ.
فَإِنْ لَمْ يُوَفِّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مُمَاطِلاً، وَهُوَ ظَالِمٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (1) . وَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ لِظُلْمِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (2) . وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (3) .
وَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ كَذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ اتِّخَاذِ الْوَسَائِل الَّتِي تَحْمِل الْمَدِينَ الْمُوسِرَ عَلَى الْوَفَاءِ،
__________
(1) حديث: " مطل الغني ظلم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 466) ومسلم (3 / 1197) .
(2) حديث: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. . . " أخرجه أحمد (4 / 222) من حديث الشريد بن سويد، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (5 / 64) .
(3) فتح القدير شرح الهداية 6 / 376، والمنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام 2 / 232، ومغني المحتاج 2 / 157، وكشاف القناع 3 / 418، 419.
سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ ضَرْبِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْوَسَائِل، وَمُخْتَلِفُونَ عَلَى بَعْضِهَا (1) .
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَطْل ف9 - 16، حَبْس ف79 - 82، إِعْسَار ف15) .
ب - الإِْعْسَارُ:
23 - إِذَا كَانَ الْمَدِينُ مُعْسِرًا وَثَبَتَ إِعْسَارُهُ بِالْبَيِّنَةِ بِأَنْ شَهِدَ عَدْلاَنِ أَنَّهُمَا لاَ يَعْرِفَانِ لَهُ مَالاً ظَاهِرًا وَلاَ بَاطِنًا، وَحَلَفَ الْمَدِينُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُخْلَى سَبِيلُهُ وَلاَ يَحْبِسُهُ الْقَاضِي، لأَِنَّ حَبْسَهُ لاَ تَحْصُل بِهِ فَائِدَةٌ، وَلأَِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الإِْنْظَارَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (2) .
وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى الْمَدِينُ الإِْعْسَارَ وَصَدَّقَهُ غَرِيمُهُ لَمْ يُحْبَسْ، وَوَجَبَ إِنْظَارُهُ، وَلَمْ تَجُزْ مُلاَزَمَتُهُ.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِعْسَار ف15) .
ج - الإِْفْلاَسُ:
24 - الإِْفْلاَسُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الرَّجُل أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ الْوَفَاءِ.
__________
(1) المراجع السابقة.
(2) سورة البقرة / 280.
الصفحة 99