كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

الْقَوْل الثَّالِثُ: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ تَوْكِيل الْمُرْتَدِّ بَاطِلٌ، وَهَذَا الْقَوْل اسْتَوْجَهَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ. وَقَال الشَّبْرَامَلْسِيُّ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ. (1)
هـ - تَوْكِيل الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ:
36 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَوْكِيل الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَوْكِيل مُسْلُمٍ ذِمِّيًّا فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَشِرَائِهِمَا؛ لأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُوَكِّل نَفْسَ التَّصَرُّفِ الَّذِي يُوَكِّل فِيهِ الْغَيْرَ. وَالْمُسْلِمُ لاَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْخَمْرِ أَوِ الْخِنْزِيرِ بِالْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَفَاقِدُ الشَّيْءِ لاَ يُعْطِيهِ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى صِحَّةِ تَوْكِيل الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ؛ إِذْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ لِلْمُوَكِّل أَهْلِيَّةُ أَدَاءٍ تُخَوِّل لَهُ حَقَّ تَوْكِيل الْغَيْرِ فِيمَا يُوَكِّلُهُ فِيهِ. (2)
__________
(1) ابن عابدين 4 / 400، والبدائع 7 / 20، والخرشي 8 / 66، جواهر الإكليل 2 / 279، وحاشية الشبراملسي، ونهاية المحتاج 5 / 17، وروضة الطالبين 4 / 299.
(2) تبيين الحقائق 4 / 254، وحاشية ابن عابدين 4 / 400 ط بولاق، ومطالب أولي النهى 3 / 434، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 678، ومغني المحتاج 2 / 11، 217 - 218، والإنصاف 3 / 434.
و - تَوْكِيل الْمُحْرِمِ:
37 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْكِيل الْمُحْرِمِ لِحَلاَلٍ فِي النِّكَاحِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَوْكِيل الْمُحْرِمِ لِحَلاَلٍ فِي النِّكَاحِ يَعْقِدُهُ لَهُ حَال إِحْرَامِ الْمُوَكِّلِ، لأَِنَّهُ لاَ يُبَاشِرُهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْكِيل الْمُحْرِمِ فِي الزَّوَاجِ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ بِنَفْسِهِ فَجَازَ لَهُ التَّوْكِيل فِيهِ. (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف 73) .

ز - جَهَالَةُ الْمُوَكِّل:
38 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْوَكِيل مُوَكِّلَهُ بِأَنْ قِيل لَهُ: وَكَّلَكَ زَيْدٌ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ مِنْ وَصْفِهِ أَوْ شُهْرَتِهِ مَا يُمَيِّزُهُ. (2)

ثَانِيًا - الْوَكِيل:
39 - الْوَكِيل هُوَ الْمَعْهُودُ إِلَيْهِ تَنْفِيذُ الْوَكَالَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَكِيل مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوَكِّل مِنَ الْعَقْل، فَلاَ يَجُوزُ تَوْكِيل الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ
__________
(1) المراجع السابقة.
(2) مطالب أولي النهى 3 / 430، كشاف القناع 3 / 462، الإنصاف 5 / 355.

الصفحة 23