كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)
أَصَحُّهُمَا: يَسْتَوِيَانِ، فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (لَقِيطٌ ف 11 وَمَا بَعْدَهَا) .
جَعْل الزَّوْجِ الأَْمْرَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ:
50 - إِذَا قَال الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ: " أَمْرُكِ بِيَدِكِ " كَانَ تَفْوِيضًا فِي الطَّلاَقِ.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَفْوِيضٌ ف 9 ـ 12) .
يَدُ الأَْمَانَةِ وَيَدُ الضَّمَانِ:
51 - الْمُرَادُ بِيَدِ الأَْمَانَةِ يَدٌ مُؤْتَمَنَةٌ قَبَضَتِ الْمَال بِإِذْنِ الْمَالِكِ، لاَ عَلَى وَجْهِ الْبَدَل وَالْوَثِيقَةِ.
وَالْمُرَادُ بِيَدِ الضَّمَانِ هِيَ يَدٌ قَبَضَتِ الْمَال بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ، أَوْ عَلَى سَبِيل الْمُبَادَلَةِ، أَوْ عَلَى سَبِيل التَّوْثِيقِ.
وَلِمَعْرِفَةِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِيَدِ الأَْمَانَةِ وَيَدِ الضَّمَانِ وَخِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي تَطْبِيقَاتِهَا (ر: ضَمَانٌ ف 17، 26 وَمَا بَعْدَهَا) .
يَرْبُوعٌ
انْظُرْ: أَطْعِمَةٌ
يَسَارٌ
التَّعْرِيفُ:
1 ـ يُطْلَقُ الْيَسَارُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْغِنَى وَالسَّعَةِ، يُقَال: أَيْسَرَ الرَّجُل إِيسَارًا: صَارَ ذَا مَالٍ، وَجَاءَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: الْيَسَارُ وَالْيُسْرُ وَالْمَيْسَرَةُ كُل هَذَا بِمَعْنَى: الْغِنَى وَالسَّعَةُ. وَفِي التَّنْزِيل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (1) } ، وَالْيُسْرُ ضِدُّ الْعُسْرِ، وَفِي التَّنْزِيل: {إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (2) } .
كَمَا يُطْلَقُ الْيَسَارُ عَلَى الْجَارِحَةِ أُخْتِ الْيَمِينِ (3) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
__________
(1) سورة البقرة / 280.
(2) سورة الشرح / 6.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، وتفسير القرطبي 3 / 373، 20 / 107.
(4) القليوبي 4 / 70.
الصفحة 277