ج - الْكَلاَمُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلاَةِ:
4 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل بِالْكَلاَمِ الْمُتَعَمَّدِ سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا، مَا لَمْ يَكُنْ لإِِصْلاَحِ الصَّلاَةِ؛ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُنَّا
__________
(1) حديث: " أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بقتل الأسودين في الصلاة. . . " أخرجه الترمذي (2 / 234) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(2) حديث: " أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خلع نعليه في الصلاة. . . أخرجه أبو داود (1 / 426) من حديث أبي سعيد الخدري، وصحح إسناده النووي في المجموعة (3 / 132) .
(3) حديث: " أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التحف بثوبه في الصلاة. . . " أخرجه مسلم (1 / 301) من حديث وائل بن حجر. رضي الله عنه
(4) مغني المحتاج 1 / 199، وكشاف القناع 1 / 377.