كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

الْحَاجَةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي خَلاَءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَا حُكْمُ كُل مَكَانٍ خَبِيثٍ كَحَمَّامٍ وَمُغْتَسَلٍ وَمَزْبَلَةٍ، فَيُقَدِّمُ يُسْرَى رِجْلَيْهِ دُخُولاً وَيُمْنَاهُمَا خُرُوجًا (1) .
(ر: قَضَاءُ الْحَاجَةِ ف32، تَيَامُنٌ ف7) .

الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيُمْنَى:
5 - يُكْرَهُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ بِالْيُسْرَى عُذْرٌ يَمْنَعُ الاِسْتِنْجَاءَ بِهَا فَلاَ يُكْرَهُ (2) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (اسْتِنْجَاءٌ ف 30 وَمَا بَعْدَهَا) .

تَقْدِيمُ الأَْيْمَنِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْيَسَارِ:
6 - يُسْتَحَبُّ الْبَدْءُ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْل الْيَدِ الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى، وَبِالرِّجْل الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى (3) .
(ر: وُضُوءٌ ف 106، تَيَامُنٌ ف4) .
__________
(1) حاشية الدسوقي 1 / 108، وحاشية ابن عابدين 1 / 230، والمجموع 1 / 384، والعزيز مع المجموع 1 / 471، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص28. والمجموع 1 / 384، وفتح العزيز في ذيل المجموع 1 / 471.
(2) الفتاوى الهندية 1 / 50، ونهاية المحتاج 1 / 137، والحاوي الكبير للماوردي 1 / 197، والمغني 1 / 154، وكشاف القناع 1 / 61، والشرح الصغير 1 / 96، وحاشية الدسوقي 1 / 105.
(3) الفتاوى الهندية 1 / 8، والبحر الرائق 1 / 29، والمهذب 1 / 23 - 24، والمغني 1 / 109، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 167.
الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَمِينِ:
7 - مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، وَالاِمْتِخَاطُ بِالْيُسْرَى (1) ، وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَضْمَضَةٌ ف3) .

تَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي التَّيَمُّمِ:
8 - وَصُورَتُهُ أَنْ يُمِرَّ فِي الْمَسْحِ الْيَدَ الْيُسْرَى عَلَى الْيَدِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَيَمُّمٌ: ف27) .

وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاَةِ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ) إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِكُل مُصَلٍّ إِرْسَال يَدَيْهِ لِجَنْبَيْهِ، وَالتَّفْصِيل فِي (إِرْسَالٌ ف4، صَلاَةٌ ف 62 - 64) . تَقْدِيمُ الرِّجْل الْيُمْنَى فِي دُخُول الْمَسْجِدِ:
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الرِّجْل
__________
(1) مراقي الفلاح ص42، والفتاوى الهندية 1 / 9، والمغني 1 / 120، والحاوي للماوردي 1 / 120، 124.

الصفحة 293