كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

وَفِي الْقَامُوسِ: الْحِينُ: الدَّهْرُ، أَوْ وَقْتٌ مُبْهَمٌ يَصْلُحُ لِجَمِيعِ الأَْزْمَانِ، طَال أَمْ قَصُرَ، يَكُونُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ (1) .
وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْحِينَ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُ (2) .
قَال الْفَرَّاءُ: الْحِينُ حِينَانِ: حِينٌ لاَ يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِ، وَالْحيِنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ جَل ثَنَاؤُهُ: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُل حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا (3) } سِتَّةُ أَشْهُرٍ.
قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الْحِينُ الْمَجْهُول لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ، وَالْحِينُ الْمَعْلُومُ هُوَ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَْحْكَامُ وَيَرْتَبِطُ بِهِ التَّكْلِيفُ (4) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ بِلَفْظِ الْحِينِ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْحِينُ مُنَكَّرَةً سِتَّةُ أَشْهُرٍ؛ لأَِنَّ الْحِينَ الْمُطْلَقَ فِي كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَقَلُّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيُحْمَل مُطْلَقُ كَلاَمِ الآْدَمِيِّ عَلَيْهِ (5) .
وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ (6) .
وَقَال مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ أَلاَّ يَفْعَل شَيْئًا إِلَى حِينٍ
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، والمطلع على أبواب المقنع ص 390 والمغرب ص 135.
(2) تهذيب الأسماء واللغات 3 / 79.
(3) سورة إبراهيم / 25.
(4) تفسير القرطبي 1 / 322.
(5) الدر المختار 3 / 107، وكشاف القناع 6 / 260.
(6) القرطبي 1 / 323.
أَوْ زَمَانٍ أَوْ دَهْرٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ سُنَّةٌ (1) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَقَعُ الْحِينُ عَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَالْقَصِيرَةِ.
إِذْ قَالُوا: لَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى حِينٍ أَوْ بَعْدَ حِينٍ، طَلَقَتْ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحِينِ وَالْيَوْمِ أَنَّ الْحِينَ أَعَمُّ مِنَ الْيَوْمِ (3) .

د ـ الْوَقْتُ:
5 ـ الْوَقْتُ فِي اللُّغَةِ: مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ مَفْرُوضٌ لأَِمْرٍ مَا، وَكُل شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا فَقَدْ وَقَّتَّهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْيَوْمِ وَالْوَقْتِ هِيَ أَنَّ الْوَقْتَ أَعَمُّ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَوْمِ:
نَذْرُ اعْتِكَافِ يَوْمٍ:
6 ـ الْيَوْمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ:
__________
(1) المرجع السابق
(2) مغني المحتاج 3 / 332.
(3) الفروق لأبي هلال العسكري ص 224.
(4) المصباح المنير، ولسان العرب، وقواعد الفقه للبركتي، والكليات لأبى البقاء ص 51، وحاشية الطحطحاوي 93، ونثر الورود على مراقي السعود ص 66.

الصفحة 298