كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

أـ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَأَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُل فِيهِ مُعْتَكَفَهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَذْرٌ ف 48) .
ب ـ أَمَّا إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بِدَايَةِ هَذَا الْيَوْمِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ كَأَنْ يَقُول: " لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا " لَزِمَهُ أَنْ يَدْخُل مُعْتَكَفَهُ قَبْل الْفَجْرِ، وَيَخْرُجَ مِنْهُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ إِذْ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ إِطْلاَقِ الْيَوْمِ، إِذِ الْيَوْمُ فِي الاِصْطِلاَحِ ـ كَمَا تَقَدَّمَ ـ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَيْلَةٌ زِيَادَةً عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي نَذَرَهُ، وَاللَّيْلَةُ الَّتِي تَلْزَمُهُ هِيَ لَيْلَةُ الْيَوْمِ الَّذِي نَذَرَهُ لاَ اللَّيْلَةُ الَّتِي بَعْدَهُ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ دُخُولُهُ الْمُعْتَكَفَ قَبْل الْغُرُوبِ أَوْ مَعَهُ، لِلُزُومِ اللَّيْل لَهُ، قَال ابْنُ الْحَاجِبِ: وَمَنْ دَخَل قَبْل الْغُرُوبِ اعْتَدَّ بِيَوْمِهِ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا قَوْلاَنِ (1) .

تَفْرِيقُ سَاعَاتِ الْيَوْمِ الْمَنْذُورِ اعْتِكَافُهُ:
7 ـ الْيَوْمُ الْمَنْذُورُ اعْتِكَافُهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ:
__________
(1) الشرح الصغير 1 / 729، والشرح الكبير 1 / 550.
فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَأَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ الْخَمِيسِ مَثَلاً فَلاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ بِلاَ خِلاَفٍ.
أَمَّا إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَفْرِيقِ سَاعَاتِهِ إِلَى رَأْيَيْنِ:

الرَّأْيُ الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِ الْيَوْمِ؛ لأَِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الْيَوْمِ التَّتَابُعُ. الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِ الْيَوْمِ فِي أَيَّامٍ تَنْزِيلاً لِلسَّاعَاتِ مِنَ الْيَوْمِ مَنْزِلَةَ الْيَوْمِ مِنَ الشَّهْرِ عِنْدَهُمْ.
وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الأَْصْل مَا يَلِي:
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ نَذَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ اعْتِكَافَ يَوْمٍ وَدَخَل الْمَسْجِدَ وَمَكَثَ فِيهِ إِلَى مِثْل الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى الاِعْتِكَافَ مِنَ الْغَدِ أَجْزَأَ لِتَحَقُّقِ يَوْمٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ يَضُرُّ تَخَلُّل اللَّيْل بَيْنَ سَاعَاتِ الْيَوْمِ لِحُصُول التَّتَابُعِ بِالْبَيْتُوتَةِ فِي الْمَسْجِدِ، قَال الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ إِجْزَائِهِ، وَقَال الشَّيْخَانِ: إِنَّهُ الْوَجْهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِيَوْمٍ مُتَوَاصِل السَّاعَاتِ، وَاللَّيْلَةُ لَيْسَتْ مِنَ الْيَوْمِ (1) .
__________
(1) نهاية المحتاج 3 / 221، وحاشية الجمل 2 / 366، ومغني المحتاج 1 / 456.

الصفحة 299